responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 379

- البيان- الهادم لمقدمات الحكمة، هو القيد المتصل فقط، و عليه: فبمجرد انفصاله يستقر ظهوران للعام و المفهوم و يكون التعارض بين ظهورين تنجيزيّين للعام و المفهوم.

2- البيان الثاني‌: هو أن نجمد على قاعدة ذكرها الميرزا (قده) كضابط كلّي للقرينيّة و الجمع العرفي حيث قال: إنّ كلّ دليل- في فرض اتصاله بالعام- يحكّمه العرف و يقدّمه، فكذلك يكون في حال انفصاله، فالمقدّم في فرض الاتصال، يقدّم في حال الانفصال و يكون هو القرينة.

فلو بنينا على هذه القاعدة، حينئذ، نقول في محل كلامنا: بأنّا لو جمعنا بين المفهوم و العام، لقدّمنا ظهور العام على إطلاق المفهوم، إذن، ففي فرض انفصال العام يجب تقديمه أيضا.

و لكن هذا الضابط ليس هو نكتة القرينية، بل هو معبّر عن موارد القرينيّة، إذ ليست النكتة، إنّ شيئا لو كان على فرض الاتصال قرينة، تعيّن كونه قرينة على فرض الانفصال، و إنّما هذا الكلام شبه معرّف و صياغة فنية عرفية للضوابط، و أمّا نكتة المطلب فلا يكفي فيها مجرد كونها كذلك، إذ قد يكون نفس الانفصال يؤدي إلى اختلاف درجة الظهور هنا و هناك.

نعم في فرض كون الظهورين تامين في أنفسهما و تنجيزيّين يتم ذلك، فلو اتصل أحدهما بالآخر و كان الظهور الفعلي المحصّل للكلام على طبق أحد هذين الظهورين، فهذا يعني انّ هذا الظهور هو المعوّل عليه عقلائيا، أو الأقوى دلالة في مقام تفهيم المراد، حينئذ، في فرض الانفصال يكون هو المعوّل عليه في مقام استكشاف المراد الجدي.

و أمّا لو فرضنا انّ نكتة التقديم كانت متقومة بنفس الاتصال و غير محفوظة في فرض الانفصال، فلا يمكن حينئذ تصحيح هذا الضابط.

3- البيان الثالث‌: هو أن يقال: بأنّ مقدمات الحكمة و إن تمّت في المفهوم- لأنّ البيان المتصل غير موجود- و حينئذ ينعقد للمفهوم ظهور في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست