responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 378

الظهور التنجيزي لا يعارض بالظهور التعليقي، و الأول مقدم و لو كان التعارض بينهما بنحو العموم من وجه.

و أمّا إذا فرض كون العام منفصلا عن الشرطية ذات المفهوم، فحينئذ، دعوى تقديم العام على إطلاق المفهوم، يتوقف على تماميّة أحد بيانات ثلاثة.

1- البيان الأول‌: هو أن يقال: بأنّ العام حتى مع فرض انفصاله عن المفهوم، يهدم مقدمات الحكمة التي هي أساس الإطلاق، بدعوى، انّ إحدى مقدمات الحكمة هي عدم الإتيان ببيان صالح لأن يكون قيدا.

و هذا البيان، أعم من كونه متصلا أو منفصلا، على خلاف بين الآخوند و الميرزا (قده) في اتصاله و انفصاله في بحث مقدمات الحكمة، حيث يذهب الآخوند (قده) إلى كون هذا القيد متصلا، بينما يذهب الميرزا (قده) إلى الأعم و لو كان منفصلا.

و حينئذ، فإن بني على الأول، فلا معنى لدعوى ورود العام و انهدام مقدمات الحكمة، لأنّ المقدمات في هذا الفرض تكون قد تمّت و تنجزت في جانب المفهوم، فيصح وقوع المعارضة بين إطلاق المفهوم و عموم العام و يكون التعارض بين ظهورين تنجيزيّين.

و أمّا إذا بني على الثاني، حيث يقال بظهور العام و لو كان منفصلا، حينئذ، يقدم ظهور العام على إطلاق المفهوم لانهدام مقدمات الحكمة في جانب المفهوم بسبب وجود القيد المنفصل، حتى لو كانت النسبة بينهما عموم من وجه.

و من الواضح إنّ تقديم العام في هذا القسم مبني على ما ذهب إليه الميرزا (قده).

و هذا المسلك غير صحيح: كما ستعرف بيانه في بحث مقدمات الحكمة، و إنّما الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده)، من كون القيد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست