إنّ مفهوم الشرط لا يقبل التقييد، و انّه يسقط بسقوط الجملة الشرطية، لأنه إن كانت الشرطية دالة على العليّة الانحصاريّة فلا يعقل وضع و لو بديل واحد للشرط، لأنه خلف الشرط حينئذ، و لو وضعنا بديلا انهدم الانحصار، و معه، لا موجب لنفي احتمال البديل الثالث.
و هذه الشبهة قد أجبنا عنها سابقا و قلنا: إن المفهوم يمكن تصويره بنحو يكون قابلا للإطلاق و التقييد بحيث يبقى المفهوم ثابتا بلحاظ ما يحتمل عدليته زائدا على عدليّة ما يشك في عدليته.
و حينئذ، بناء على إمكان التفكيك بين أصل المخالفة، و إطلاق المخالفة، يمكن أن نفترض فرضين.
1- الفرض الأول: هو أن يكون العام معارضا مع إطلاق مفهوم المخالفة.
2- الفرض الثاني: هو أن يكون العام معارضا مع أصل مفهوم المخالفة.
أمّا الفرض الأول: و هو كون العام معارضا مع إطلاق مفهوم المخالفة، ففيه صورتان.
الصورة الأولى: هي أن يكون عموم العام بالوضع لا بمقدمات الحكمة، من قبيل: «كل» و غيرها.
الصورة الثانية: هي أن يكون عموم العام بالإطلاق و مقدمات الحكمة.
أمّا الصورة الأولى: فإن فرض فيها انّ العام كان متصلا بالشرطية ذات المفهوم التي يعارض إطلاقها، حينئذ، يقدم عموم العام على إطلاق مفهوم الشرطية، و ذلك لأنّ إطلاق المفهوم إنّما يتم بمقدمات الحكمة، فإذا تمّ إطلاقه لذلك، أمكن التمسك به.
و من الواضح، انّ إحدى مقدمات الحكمة هي عدم الإتيان ببيان صالح لإثبات القيد، و العموم الوضعي يشكل بيانا صالحا لإثبات القيد، فيهدم مقدمات الحكمة المتوقف عليها المفهوم، إذن، فلا ينعقد للمفهوم إطلاق، و هذا بخلاف العكس، لأنّ عموم العام وضعي، و هذا ما عبّروا عنه، بأنّ