بالملازمة، و معه لا يصلح للتخصيص، بل يكون التعارض بنحو التباين و التساقط، و قد يختلف باختلاف الحالات.
و القسم الثالث من أقسام النسبة بين العام و المنطوق هو، أن يكون بينهما نسبة العموم و الخصوص من وجه، و حينئذ، ففي مادة الاجتماع في المعارضة الثانية- العام و المنطوق- يتساقطان.
و حينئذ، فإن فرض انّ مفهوم الموافقة كان منشؤه إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع، فهو يسقط أيضا بالتبع، و لا ينظر إلى المفهوم نفسه، و إن كان مفهوم الموافقة من تبعات إطلاق المنطوق لغير مادة الاجتماع- مادة الافتراق- فحينئذ، لا بدّ من حساب هذه المعارضة أيضا، فيكون هذا المنطوق بمادة اجتماعه معارضا منطوقا، و بمادة افتراقه معارضا مفهوما، و هذا يعني انّه معارض بتمام مدلوله.
ثم إنه في المورد الذي يكون فيه المفهوم ناشئا من إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع، فإنه يسقط تبعا لسقوط الإطلاق.
لكن لو فرضنا انّ ما يخرجه المنطوق و المفهوم من العام في معارضتهما له، كان أكثر ممّا يتحمله العام،- أي يكون التخصيص مستهجنا- حينئذ، يتجه المنطوق نحو السقوط، و ينجو العام من السقوط، باعتبار انّ إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع هو الأعم، و يصبح العام هو الأخص من المنطوق، فيقدم العام لا محالة.
نعم لو فرض إنّ إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع لا يخرج- بالمفهوم و المنطوق- أكثر ممّا يطيقه العام، حينئذ، يتساقطان معا لا محالة.
و بما ذكرنا، يتضح عدم صحة ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني (قده)[1]، من انّه في موارد مفهوم الموافقة لا بدّ من ملاحظة النسبة بين المنطوق و العام، و لا أثر للمفهوم.