responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 373

الأولى، باعتبار وحدة الملاك، و هي الأخصيّة و النصيّة، اللّهم إلّا أن يفرض، انّ ما يخرجه المنطوق من تحت العام نتيجة تقديمه في كلتا المعارضتين، أكثر ممّا يمكن أن يخرج عرفا من تحت العام، لاستلزامه التخصيص المستهجن عرفا، فإنه حينئذ، يخرج المنطوق عن كونه أخص مطلقا و يصبح كأنه معارض، فيتعامل معه و مع العام كالمتعارضين.

و إن كان العام أخص مطلقا من المنطوق، فحينئذ، نخصّص العام بمفهوم الموافقة أولا، ثم نخصّص المنطوق بالعام، و لا يبتني هذا على انقلاب النسبة إذ انّ هنا ثلاث أدلة أعمّها المنطوق، ثم أخص منه العام، ثم أخص من العام، مفهوم الموافقة، و متى وجدت أدلة كذلك، قدّم الأخص على الخاص، ثم الخاص على العام.

و إن كان بين المنطوق و العام، عموم من وجه، فإنّ المعارضة الأولى القائمة بين العام و المنطوق بلحاظ المفهوم، حلّها يكون بتقديم المفهوم كما عرفت، لكن المعارضة الثانية حيث انّها بنحو العموم و الخصوص من وجه، فإنها توجب التساقط، فيتساقط العام و المنطوق في مادة التعارض.

نعم لو فرض أن انقلبت النسبة بلحاظ التخصيص، فقد تختلف النتيجة حينئذ، فمثلا، لو فرض انّ رفع اليد عن حصة من العام- كان بمقدار ما اقتضاه تقديم مفهوم الموافقة عليه- اقتضى أن يصبح العام أخصّ من المنطوق، فحينئذ، سوف يخصّص المنطوق لا محالة.

و لكن هذا، ليس مبنيا على انقلاب النسبة، لأنّ انقلاب النسبة، إنّما يكون فيما لو كان القالب للنسبة دليلا ثالثا منفصلا عن الدليلين المتعارضين، فإنه حينئذ، يقع النزاع في مقام العلاج، في انّه هل نلحظ النسبة بين الدليلين بعد ضم الدليل الثالث المنفصل، أم قبله، و أمّا لو كان هذا الدليل الثالث متصلا بأحد الدليلين المتعارضين، فلا إشكال حينئذ في التخصيص من دون التفات إلى انقلاب النسبة و عدمه.

4- الصورة الرابعة: هي أن يفرض وجود معارضتين، معارضة بين‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست