جهة هي، أنّ الدعوى تنصب على المعنى الموضوع له أداة العموم حيث تشترك في افتراض أخذ خصوصيّة في مدلول الأداة الوضعي و الاستعمالي، زائدا على مفهوم الاستيعاب، مع الاختلاف في تحديد واقع تلك الخصوصيّة، بالمراد الجدّي تارة، و الاستعمالي أخرى، و تصور المتكلم ثالثة، فهي في كل الحالات لا تتجاوز مرحلة المدلول الوضعي التصوري.
و في مقابل كل تلك الاحتمالات، احتمال رابع، مباين لها، حيث لا يشاركها في ذلك الافتراض المزبور.
4- الاحتمال الرابع: هو أن يقال: بأنّ الميرزا (قده) و من يسلك مسلكه، لا يختلفون عن المحقق الخراساني (قده) في أنّ المعنى الموضوع له الأداة، إنّما هو استيعاب تمام أفراد المدلول الوضعي للمدخول بلا تصرف، و لكن يختلفون عنه في، أنّ استفادة العموم من خطاب- «أكرم كلّ عالم»- استفادة تصديقية، إنّما يكون بلحاظ المدلول التصديقي له، و حينئذ يقولون:
إنّ استفادة العموم منه، تابعة لجريان مقدمات الحكمة.
و خلاصته: هو، أنّ الأداة، و إن كانت موضوعة بإزاء الاستيعاب لمدلول مدخولها، فهي بلحاظ المدلول الاستعمالي يكون المعنى محدّد و متعيّن بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة.
و لكن تحديد المدلول التصديقي، و إنّ حكم المولى في عالم الثبوت عام و مستوعب لتمام الأفراد هو غير ممكن إلّا بعد جريان الإطلاق، حيث يحتمل أن يكون موضوع استيعاب الحكم ثبوتا هو، المقيّد، و مثل هذا الاحتمال، لا رافع له، إلّا مقدمات الحكمة، و هذا الاحتمال يختلف عن كل ما سبقه من الاحتمالات، و لأجل أن نفهمه جيدا يجب أن نتدبر هذا المثال، «أكرم العالم»، فنرى أن له مدلولا لفظيا وضعيا تصوريا، و مدلولا آخر تصديقيا، هو المراد الجدّي.
و في مرحلة المدلول التصوري، نرى أن هناك هيئة، مفادها الربط بين النسبة الإرسالية في أكرم، و بين المدلول التصوري- الطبيعة المهملة- للفظ