القاعدة، بل هي موجودة في قبال الاستدلالات السيد المرتضى (قده)[1] السالفة، حيث انّه في تلك الموارد لا يصح إجراء اصالة الظهور و الحقيقة لإثبات الوضع و اللغة، كما فعل السيد، فإنّ الظهور في هذا المورد ليس بحجة للنكتتين كما سيأتي.
و أمّا في موارد دوران الأمر بين التخصيص و التخصص، و موارد الشك في كيفيّة الاستعمال و انّه حقيقيا أم مجازيا مع العلم بالمراد، ففي مثله كلتا النكتتين غير موجودة.
أمّا النكتة الأولى، فيمكن تطبيقها في الموارد التي استند فيها السيد المرتضى إلى اصالة الحقيقة و اصالة الظهور، و حيث انّ النكتة الأولى تقوم على أساس الكشف و الطريقية كما عرفت، فالكشف و الطريقيّة في موارد الشك في المراد مع العلم بالوضع يكون أضعف.
و توضيحه: هو انّ كل متكلم له ظهور حالي في انّه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، و هذا الظهور الحالي، منشؤه الارتكازي، هو، غلبة الاستعمال في المعنى الحقيقي، و هذه الغلبة تشكل قرينة بحسب حساب الاحتمال. على أن المتكلم استعمل اللفظ في معناه الحقيقي، و هذه القرينة الناشئة من الغلبة. في موارد العلم بالوضع لا معارض لها، و أمّا في موارد عدم العلم بالوضع، مع العلم بالمراد و الشك في الاستناد كما لو استعمل لفظ أسد في الرجل الشجاع، فظهور حاله انّ هذا الاستعمال حقيقي بمقتضى الغلبة كما عرفت، إذ مقتضى تلك الغلبة أن يحصل كشف نوعي بأن هذا اللفظ استعمل في معناه الموضوع له، و هذا يكون مدلولا التزاميا لهذا الكشف النوعي. و من هنا يستكشف و يستنتج أن لفظ أسد موضوع للرجل الشجاع.
فلو بقينا نحن و هذا المقدار يكون هذا الظهور حجة في إثبات هذه القضية اللغوية. لكن هذا الكشف هنا له معارض. و هو حساب الاحتمال في نفس