responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 328

«تصدقوا» لهم إطلاقا أحواليا لا إطلاقا إفراديا، إذ مقتضى إطلاقه هذا، وجوب الصدقة، و ثبوت الحكم على أيّ حال، على من كان غنيا و من كان فقيرا في ذلك الزمن، و بعد هذا نقول: انّه إذا ثبت ذلك الحكم في حقهم مطلقا، سواء الفقير و الغني منهم، فإنّه حينئذ، يثبت هذا الحكم علينا أيضا كذلك لأنه ليس احتمال الفرق بيننا و بينهم من ناحية الذوات، و إنّما احتمال الفرق بيننا و بينهم بالصفات، و المفروض انّ هذا الحكم يجري فيهم على واجد الصفة و فاقدها، و ليس منوطا بالصفة، إذن فلا مانع من شموله لنا أيضا.

3- الاحتمال الثالث‌: هو أن يكون ما يحتمل دخله في الحكم صفة مشتركة بين المخاطبين، غير قابلة للزوال عنهم، إمّا عقلا، أو عرفا، و في مثله، لا يمكن التمسك بالإطلاق الأحوالي للدليل اللفظي بالنسبة إليهم، لأنّه إنّما يتمسك به بالنسبة إليهم فيما إذا كانوا في معرض أن يطرأ عليهم حالات مختلفة، و إلا فلا.

و حينئذ، تظهر الثمرة هنا، إذ بناء على اختصاص الخطاب بخصوص الحاضرين، لا يمكن أن نثبت الحكم لنا بالدليل اللفظي، لا بالإطلاق الأفرادي، و لا الأحوالي.

أما الأول‌: فلأنّ الإطلاق الأفرادي ينافيه فرض اختصاص الخطاب بالمشافه الحاضر، و أمّا الثاني: فلأنّ الإطلاق الأحوالي ينافيه فرض انّ المخاطب له حالة واحدة لا حالتان على البدل ليتمسك به في إثبات الحكم لهم في كلتا الحالتين.

و أمّا إذا قلنا بعموم الخطاب للمعدومين، فحينئذ، يتمسك بالإطلاق اللفظي، لإثبات الحكم لهم ثم لنا.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست