responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 330

تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌، فبمقتضى هذا الإطلاق و العموم، انّ كل مطلقة يجب أن تعتد.

و أمّا الأصل الثاني من الأصول اللفظية هو، اصالة عدم الاستخدام بأن لا يكون الضمير راجعا إلى بعض ما يراد من مرجعه، أو اصالة التطابق بين الضمير و مرجعه.

و حينئذ، يقع الكلام في مقامين:

1- المقام الأول‌: هو انّه هل يوجد مقتضي لجريان كلا الأصلين معا أو لا؟

2- المقام الثاني‌: هو أنّه لو فرض ثبوت حجية كل منهما في نفسه، فحينئذ، يقع التعارض بينهما، و يقع الكلام في كيفية علاج هذا التعارض بين هذين الأصلين، و الكلام في ذلك له فرضان.

1- الفرض الأول‌: هو أن نعلم بأنّ الضمير أريد به الخاص استعمالا وجدا لا هزلا.

2- الفرض الثاني‌: هو أن نعلم بأن المراد الجدّي من الضمير هو الخاص، مع احتمال أن يكون المراد الاستعمالي منه العام.

أمّا الفرض الأول- و هو ما لو علمنا انّ الضمير أريد به الخاص استعمالا وجدا- فهل يجري كلا الأصلين في أنفسهما؟ ثم هل يتعارضان أم لا؟

و هنا قد يستشكل في جريان اصالة العموم في نفسها مع قطع النظر عن الأصل الآخر المعارض تارة، كما قد يستشكل في جريان اصالة عدم الاستخدام في نفسها مع قطع النظر عن الأصل الآخر المعارض تارة أخرى.

أمّا الاستشكال في جريان اصالة عدم الاستخدام، حيث يكون المراد من الضمير معلوما، و الشك إنّما هو في كيفية الاستعمال، أي الشك ليس في المراد، بل في الاستناد، فبتطبيق دعوى عامة، و هي انّ الأصول اللفظية لا تكون حجة إلّا في مقام الكشف عن المراد عند الشك فيه، مع العلم بالاستناد، دون ما إذا كان الشك في الاستناد مع العلم بالمراد.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست