responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 326

على أنّ المقصود بالإفهام كل الناس، و لكن عدم تماميته بالنسبة إلى السنة الشريفة ليس لأجل ذلك، إذ لم تقم قرينة على ذلك في كل كلام.

و عليه فالمعدوم و الغائب لا يمكن أن يتمسك بظهور الكلام في تشخيص المراد، حتى لو كان الحكم شاملا لكل إنسان، إذ مع ذلك لا يستطيع تشخيصه بالكلام.

2- الثمرة الثانية: هي انه لو فرض انّ الحكم كان قد أنشئ على المخاطبين لا على نهج القضية الحقيقية كما لو قال: يا أيها الناس حجّوا البيت إذا كنتم مستطيعين، حينئذ، فالدليل يكون مفاده ثبوت الحكم للمخاطبين خاصة، فإن كان المخاطبون في المقام أعم من الموجودين و المعدومين- كما لو قلنا بعدم اختصاص الخطاب بالموجودين- إذن، فنتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات الحكم- وجوب الحج- على المعدومين بعد وجودهم و استطاعتهم، و أمّا إذا قلنا باختصاص الخطاب بخصوص الموجودين، إذن، فهذا الدليل اللفظي بقرينة انّه مطروح بعنوان المخاطبة، يكون مخصوصا بخصوص الموجودين في عصر الخطاب، و لا إطلاق له بنفسه لغير الموجود في عصر الخطاب.

و حينئذ، فإذا شككنا في شمول هذا الحكم لنا أو لمن لم يكن موجودا في عصر الخطاب، فلا يصح التمسك بهذا الدليل اللفظي لإثبات الحكم لهم، بل لا بدّ حينئذ من الرجوع إلى دليل لبّي، كالإجماع و غيره، يثبت الاشتراك في الحكم.

و هذه الثمرة متينة في الجملة، و لا يرد عليها ما قد يقال: من انّ خصوصية التخاطب- بحسب الفهم العرفي- لا يحتمل دخلها في الحكم الشرعي، و أن الإطلاق تام على كلا القولين، مع إلغاء تلك الخصوصية، و التعدّي إلى غير المخاطبين بحسب الارتكاز العرفي، مثل هذا الإشكال لا يرد، لأنه ليس المقصود في المقام إبداء احتمال الاختصاص بالمخاطبين بنكتة أنهم مخاطبون، ليقال: ان هذه النكتة ملغية عرفا، بل إبداء احتمال‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست