responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 323

و من هنا يعرف، إنّ ما يوجب اختصاص الخطاب بخصوص الحاضرين، إنّما هو الظهور السياقي الدال على المدلول التصديقي، و إلّا لو بقينا نحن و المدلول التصوري فلا موجب للقول بالاختصاص بالحاضرين، إذ مجرد كون أدوات الخطاب موضوعة للمدلول التصوري بحيث تصلح لشمول الغائبين و المعدومين كما فعل السيد الخوئي (قده) لا يكفي لحل المشكلة و إثبات شمول الخطاب لهم، لأنّ هذا المدلول التصوري تحديد للمدلول الوضعي للكلام، و هو لا يفيد في التعميم، و إنّما المهم و المفيد إنّما هو شمول المدلول التصديقي للكلام، و هو قصد التفهيم و المخاطبة للغائبين و المعدومين، لأنه مرحلة الكشف عن الحكم فعلا حيث لا إشكال في انه في مرحلة المدلول التصديقي للكلام يكون الخطاب ظاهرا في الخطاب الجدّي حينئذ، كما هو الحال في سائر الجمل الأخرى.

إذن فالصحيح انّ أدوات الخطاب و إن كانت موضوعة للخطاب الإنشائي بالمعنى الذي اخترناه، أي لنسبة خاصة تصورية و مدلول تصوري، إلّا انّ مدلولها التصديقي هو الخطاب الحقيقي، و عليه فيختص حينئذ بخصوص الحاضرين و الموجودين ما لم تقم قرينة عامة أو خاصة على التوسعة في قسم من الأدلة.

و قد ذهب الميرزا (قده) [1] إلى وجود قرينة عامة على التعميم في قسم الأدلة، حيث فصّل في المقام بين كون الخطاب المجعول على نهج القضية الخارجية، و بين ما إذا كان مجعولا على نهج القضية الحقيقية، فذكر انّ الحكم المجعول في الكلام إذا كان مجعولا على نهج القضية الخارجية، اختص بخصوص الحاضرين الموجودين، و إذا كان مجعولا على نهج القضية الحقيقية، فلا بأس بدعوى عموم الخطاب للمعدومين، و ذلك لأنّ توجيه الخطاب إليهم يتوقف على عناية، و هي تنزيل المعدومين منزلة الموجودين، و هذه العناية تحتاج إلى قرينة، و هذه القرينة موجودة في القضية الحقيقية دون‌


[1] فوائد الأصول- الكاظمي- ج 1- ص 348.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست