responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 318

2- الاحتمال الثاني‌: هو أن يقال: بأنّ هذه العمومات التي سمعها هؤلاء، لم يكونوا يفحصون عن المخصص لها. باعتبار أنّهم كانوا يرون أنفسهم انّهم القدر المتيقن للعام الذي لا يقبل التخصيص، يعني أنّ العام له قدر متيقن، و هو ما وقع في مجلس التخاطب، و التخصيص يخص غير هذا القدر المتيقن، و بما إنّه القدر المتيقن، فحينئذ، لا يجب عليه الفحص عن المخصص، و هذا بخلافه بالنسبة لنا، فإنّ العموم لا يشكّل قدرا متيقنا بالنسبة لنا، بمعنى انّه لا يشملنا، و إنّما يشمل المخاطب فقط.

و هذا التفسير يحتوي على نكتة صحيحة، إلّا انّها ليست نافعة، لأنّ زرارة و أمثاله، لم يكونوا يعملون بهذه العمومات لأنفسهم فقط، بل كانوا يفتون الآخرين بمضمونها، مع كونهم القدر المتيقن، إذن فهذه النكتة لا تفسّر المدّعى.

3- الاحتمال الثالث‌: هو انّ العام و إن كان في معرض التخصيص، إلّا انّ السامع مباشرة بهذا العام- أي الرواة من الطبقة الأولى- كان فحصهم عن المخصصات العرضية موجبا للعسر و الحرج أو مخالفا للتقية، بينما غيرهم ممن تأخّر عنهم، و لم يكن مخاطبا مباشرة، ليس كذلك، كيونس بن عبد الرحمن، فإنّ التفتيش عن المخصص في عصره لم يكن يشكل عليه أيّ عسر أو حرج بل قد يقال: بأنه لم يكن موجبا للتقية، و من هنا اختلف حكمهم عن غيرهم ممّن بعدهم.

و عليه: فعدم وجوب الفحص كان لحكم اقتضى تنزيل فحص الخالي من الحرج منزلة فحصنا، كما اقتضى تنزيل عدم الفحص المرافق للحرج منزلة الخالي من الحرج.

4- الاحتمال الرابع‌: هو أن يقال: إنّ كلّ كلام يصدر عن المعصوم (عليه السّلام) له مفادان.

الأول منهما، مفاد ظاهر بارز، و به يكون بيان الحكم الواقعي الأولي، و هذا هو الذي ترد عليه المخصصات.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست