و هو كالسابق، لا يمكن الاستدلال به إلّا بعد الفراغ عن عدم حجيّة العام قبل الفحص، و إلّا، فمع فرض حجية العام، لا نستحق ذما، لأننا حينئذ لم نترك السؤال، غاية الأمر انّنا سألنا من العام، إذن، فالروايات الذامة لتارك السؤال لا تشملنا.
و إن كان مع فرض عدم حجيته، يجب السؤال و التفقّه بمقتضى هذه الأخبار، لكن، لا علاقة لها حينئذ بوجوب الفحص عن المخصص.
3- اللسان الثالث: و هو لسان الرواية التي يقال فيها للمكلّف يوم الحساب، هلّا عملت؟ فيقول المكلف: لم أعلم، فيقال له، هلّا تعلّمت؟
الخ ..
فإنه إذا فرض إطلاق في دليل حجية العام، بحيث يشمل حجيته قبل الفحص، إذن سيقول المكلف للمولى: قد تعلّمت من العام، لأنك أنت عبدتني بحجيته، فيكون المكلف بعمله على طبق العام معذورا و خارجا تخصصا من تحت هذا الخبر.
و هذا اللسان يختص بمن لم يتعلم لا من العام و لا من الخاص.
إذن فهذه الأخبار لا يمكن الاستدلال بها في المقام.
نعم الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب الفحص قبل العمل بالبراءة في محله، لأنها مسوقة لبيان أنّ مجرد الشك و الاحتمال ليس مؤمّنا و معذرا، بينما التمسك بها لإثبات وجوب الفحص قبل العمل بالعام غير تام. إذن فقياس المقام بباب الأصول العملية في الاستدلال بهذه الروايات في غير محله.
2- الوجه الثاني: هو انه عندنا علم إجمالي بورود مخصصات و مقيّدات لبعض عمومات الكتاب و السنة، فلو عملنا بتلك العمومات قبل الفحص، لوقعنا في مخالفة هذا العلم الإجمالي، بينما مقتضى تنجيز هذا العلم، أن لا يعمل بعام إلّا بعد الفحص عن مخصص أو مقيّد له، ليخرج