responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 301

و هو كالسابق، لا يمكن الاستدلال به إلّا بعد الفراغ عن عدم حجيّة العام قبل الفحص، و إلّا، فمع فرض حجية العام، لا نستحق ذما، لأننا حينئذ لم نترك السؤال، غاية الأمر انّنا سألنا من العام، إذن، فالروايات الذامة لتارك السؤال لا تشملنا.

و إن كان مع فرض عدم حجيته، يجب السؤال و التفقّه بمقتضى هذه الأخبار، لكن، لا علاقة لها حينئذ بوجوب الفحص عن المخصص.

3- اللسان الثالث‌: و هو لسان الرواية التي يقال فيها للمكلّف يوم الحساب، هلّا عملت؟ فيقول المكلف: لم أعلم، فيقال له، هلّا تعلّمت؟

الخ ..

فإنه إذا فرض إطلاق في دليل حجية العام، بحيث يشمل حجيته قبل الفحص، إذن سيقول المكلف للمولى: قد تعلّمت من العام، لأنك أنت عبدتني بحجيته، فيكون المكلف بعمله على طبق العام معذورا و خارجا تخصصا من تحت هذا الخبر.

و هذا اللسان يختص بمن لم يتعلم لا من العام و لا من الخاص.

إذن فهذه الأخبار لا يمكن الاستدلال بها في المقام.

نعم الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب الفحص قبل العمل بالبراءة في محله، لأنها مسوقة لبيان أنّ مجرد الشك و الاحتمال ليس مؤمّنا و معذرا، بينما التمسك بها لإثبات وجوب الفحص قبل العمل بالعام غير تام. إذن فقياس المقام بباب الأصول العملية في الاستدلال بهذه الروايات في غير محله.

2- الوجه الثاني‌: هو انه عندنا علم إجمالي بورود مخصصات و مقيّدات لبعض عمومات الكتاب و السنة، فلو عملنا بتلك العمومات قبل الفحص، لوقعنا في مخالفة هذا العلم الإجمالي، بينما مقتضى تنجيز هذا العلم، أن لا يعمل بعام إلّا بعد الفحص عن مخصص أو مقيّد له، ليخرج‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست