responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 300

عدم حجية العام قبل الفحص، فكأننا نريد أن نقيم دليلا على عدم حجية العام قبل الفحص، و كأنّ المستدل بأخبار وجوب التعلم يريد أن يقول: إنه لو لا أخبار التعلم لكان العام حجة قبل الفحص، و لكنه يجعل أخبار وجوب التعلم مخصصة لدليل حجية العام.

و هذا غير معقول، لأن أدلة وجوب التعلم لا يمكن التمسك بها للإلزام بالفحص عن المخصص إلّا في طول ثبوت عدم حجية العام قبل الفحص، إذ لا يمكن أن نثبت عدم حجيته بنفس هذا الدليل.

و لتوضيح هذه الدعوى، نذكر ثلاثة ألسنة من الأخبار.

1- اللسان الأول‌: و هو أخبار دلّت على وجوب‌ [1] التفقّه في الدين، فلو فرض انّ العام- بقطع النظر عن هذه الأخبار- ليس بحجة، إذن لا حاجة حينئذ لهذه الأخبار.

و إذا فرض انّ العام حجة بقطع النظر عن هذه الأخبار، و نريد بهذه الأخبار أن نخصص حجيّته، فهذا أيضا غير معقول، لأنه لو فرض قيام الدليل على حجية العام في نفسه، فإنه حينئذ يكون الرجوع إلى العام تفقه في الدين، و نكون قد امتثلنا الأمر بالتفقّه الوارد في تلك الأخبار، أي نكون عالمين بالحكم الشرعي، و معه لا داعي لوجوب الفحص.

و الحاصل: انّ كون هذا اللسان يقتضي وجوب الفحص، هو فرع عدم حجية العام، و مع عدم حجيته لا حاجة لهذه الأخبار، و مع فرض قيام الدليل على حجية العام، إذن فالتفقّه حاصل بالرجوع إلى العام دون الحاجة لتلك الأخبار، إذن فالاستدلال بهذه الأخبار غير تام.

2- اللسان الثاني‌: هو اللسان الوارد بعنوان: ذمّ من ترك السؤال‌ [2] و التفقّه.


[1] الكافي- الكليني- ج 1- ص 31.

[2] الكافي- الكليني- ج 1- ص 40.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست