responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 298

ثم إن كلا التقريبين لا يصحان فيما لو فرض ان الدليل الخاص- الدال على عدم وجوب إكرام زيد- كان قضية حقيقية. فإن كلا التقريبين لا يتم.

و مثاله: أن يرد عام يقول: أكرم كل عالم الآن. و يرد خاص يقول: لا يجب إكرام زيد الآن. فهذا المخصص تارة يحمل على أنّه على نهج القضية الخارجية. فحينئذ، لا يمكن القول إن دليل العام- «لا تكرم زيدا الآن»- له إطلاق بحيث يشمل ما إذا كان زيد عالما. إذ لعلّ المولى فحص عنه و أحرز انه جاهل و لهذا قال: لا يجب إكرامه. أي لعله خارج تخصّصا.

و لكن لو حملنا المخصص على نهج القضية الحقيقية، فحينئذ هذا المخصص يكون له إطلاق يشمل ما لو كان زيد عالما، أي لا تكرمه سواء كان عالما أو لم يكن، كان قرشيا أو لم يكن. فالتمسك بالعام الذي هو على نهج القضية الحقيقية لإثبات ان زيدا لو كان قرشيا لوجب إكرامه، كذلك هنا.

فإذا أمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات أن زيدا لا يجب إكرامه مطلقا، أي سواء كان قرشيا أو لا عالما أو لا. فهذا بنفسه يعني إثباتا للتخصيص.

و حينئذ، لا يكون المقام من باب دوران الأمر بين التخصيص و التخصص، بل هو تخصيص من باب انه قامت عليه الحجة و الدليل. لأنّ الدليل أثبت عدم وجوب إكرام زيد الآن سواء كان عالما أو لا، و حينئذ يكون هذا تخصيص في دليل العام إذا كان العام على نحو القضية الحقيقية لأنه ينحل إلى قضايا شرطية واحدة منها تعطى لزيد، إذن، فالعام يقول: إن كان هذا عالما فأكرمه.

و الخاص يقول: لا تكرمه مطلقا، و هذا يعني إن العام لا يتناوله بشرطيته بعد تناول الخاص له مطلقا. إذن، فيتعين الالتزام بسقوط شرطية العام في هذا الفرد، و مع تعين ذلك يكون تخصيصا و لا مجال لإعمال اصالة العموم أبدا.

و بهذا، يتضح انّه كلما كان العام مجعولا على نهج القضية الحقيقية و كان الخاص كذلك كما هو الغالب في القضايا الشرعية، فلا يتم كلا التقريبين لأن الخاص حينئذ يكون مخصصا للعام يقينا. و فرض دوران أمر المخصّص بين التخصيص و التخصص إنّما هو في القضايا الخارجية الحقيقية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست