responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 297

التقريب حينئذ، لأنه يقال حينئذ، إذا كانت هذه الشرطية تتناول هذا الفرد، فنضمّ إليها نقيض التالي- و لكن هذا لا يجب إكرامه، فينتج حينئذ نقيض المقدم- و هو انّ هذا ليس عالما.

و بهذا يتضح انّ هذا التقريب الثاني لا يتم في موارد كون العام مجعولا على نهج قضية خارجية، و إنما يمكن أن يتم في موارد كون العام مجعولا على نهج القضية الحقيقية بخلاف التقريب الأول حيث لا يفرق فيه بين القضية الحقيقية و الخارجية لأنّ الموجبة الكلية، سواء كانت على نهج القضية الخارجية، أو الحقيقية فإن لها عكس نقيض و لا يمكن أن تكون صادقة إلّا إذا صدق عكس نقيضها إذ هو لازم للموجبة الكلية على كل حال. أي سواء كانت قضية فعلية أو شرطية تقديرية، فمن هذه الناحية التقريب الأول أوقع و أقرب من الثاني، كما ان التقريب الأول إنما يتم فيما لو فرض انّه كان هناك دال على الاستيعاب في الموجبة، يعني ان الحكم فيها ينحل إلى أحكام بعدد الأفراد، و انّه استوعب تمام أفراد الطبيعة، إذن، فهنا الموجبة الكلية تنحل إلى أمرين. أحدهما: ثبوت الحكم لهذا. و هذا، و ذاك و هكذا، و الآخر: هو ان هذه الأحكام استوعبت كل أفراد الطبيعة، فعكس النقيض لازم للدلالة على الاستيعاب، بمعنى انه لا بدّ من الكلية أي الاستيعاب. و أما إذا لم يكن في الموجبة الكلية ما يدل على الاستيعاب فلا يلزمها عكس النقيض و لا تدل عليه.

و هذا بخلاف التقريب الثاني. حيث لا تحتاج تماميته إلى أن يكون فيه ما يدل على الاستيعاب في الكلام، بل يكفي دلالته على آحاد الحكم فيها ما يدل على شرطية هذا الفرد المشكوك و انه لو كان قرشيا لوجب إكرامه. فنضمّ إلى هذه الشرطية كذب التالي، فيثبت كذب المقدم بلا اشتراط أن يكون في الكلام ما يدل على الكلية.

و من هنا كان التقريب الثاني أقرب في باب المطلقات من التقريب الأول باعتبار ان الدلالة على الكلية و الاستيعاب غير موجودة في باب المطلقات و إن ادّعي وجودها في باب العمومات.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست