responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 296

لو قال المولى: إن كان هذا عادلا فأكرمه. فهذه قضية حقيقية. لأن المولى جعل عهدة تحصيل العدالة فيها على المكلف. و تارة أخرى يفرض ان المولى نفسه فحص عن حاله و أحرز عدالته فقال لعبده. أكرمه. فهذه قضية خارجية لأنّ المولى هو الذي ضمن توفر النكتة الموجبة للحكم بوجوب إكرامه.

فالحكم في كلتا الحالتين منوط بعدالة هذا الشخص، لكن في القضية الأولى،- أي الحقيقية- أناط المولى تشخيص العدالة و إحرازها بالمكلف، بينما في القضية الثانية- أي الخارجية- المولى نفسه هو الذي ضمن إحراز الشرط و ما هو دخيل في الحكم بنفسه.

و بعد هذا التمهيد، نأتي إلى محل البحث و نأخذ الشقوق الأربعة. فإذا فرض ان دليل العام كان الحكم فيه مجعولا على نهج القضية الخارجية فحينئذ، التقريب الثاني من التقريبين لا يتم، سواء جعل الخاص على نهج القضية الحقيقية أو الخارجية. و ذلك لأن العام إذا كان مجعولا على نهج القضية الخارجية فهو لا ينحل إلى قضايا شرطية بعدد أفراد الموضوع كما بيّناه في الخصوصية الأولى بل ينحل إلى قضايا فعلية بعدد من نظر إليهم المولى و رآهم أفرادا للموضوع، و حينئذ، فزيد الفرد المشكوك، لو فرض انه ليس بقرشي، لا يناله شي‌ء من دليل العام بقضية شرطية- إذا كان هذا عالما يجب إكرامه- لأن العام ليس مفاده قضايا شرطية حتى يكون مشمولا لقضية منها، بل يختص هذا الحكم بخصوص من كان قرشيا أو عالما حقيقية، و في مثله، لا يتم التقريب الثاني إذن، و ذلك لأن مرجعه إلى استفادة قضية شرطية من العام، و ضمّ هذه القضية الشرطية إلى نقيض التالي يثبت نقيض المقدم. بينما هنا في العام لا نستفيد قضية شرطية من دليل العام، و إنما قضايا العام فعلية.

و إنّما يتم هذا التقريب الثاني، لو كان العام على نهج القضية الحقيقية، ففي مثل ذلك ينحل إلى قضايا شرطية بعدد أفراد الموضوع في الخارج، و يكون مرجعه إلى ان التميمي لو كان قرشيا وجب إكرامه، أو إلى أن هذا الفرد إذا كان عالما وجب إكرامه. و هكذا بما فيه هذا الإنسان الذي دلّ دليل على عدم وجوب إكرامه المردد بين التخصيص و التخصص، و لتم هذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست