responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 295

شرطيّة بعدد أفراد القرشيّين، أي «إن كان هذا قرشيا يجب إكرامه»، و هكذا.

و أمّا القضية الخارجية فلا تستبطن تقديرا لقضية شرطية، لأن موضوعها محقّق الوجود، فعند ما يقال: «كل هؤلاء عدول»، فهذه قضية خارجية، مرجعها إلى الحكم بعدالة من أشير إليه و تنحل إلى قضايا فعلية عديدة.

نعم، ليس المقصود من كون موضوع القضية الخارجية محقق الوجود، إنه خصوص الموجود في الزمن الحاضر، بل لو فرض انّ المتكلم لاحظ الأفراد المحققة الوجود في الأزمنة الثلاثة، الماضي، و الحاضر، و المستقبل، و حكم عليها، فهذه أيضا قضية خارجية، لأنّ موضوعها محقق الوجود، و إن كانت الأحكام على الأفراد الاستقبالية، لكن استقباليتها تابعة لظرف وجود موضوعها.

لكن هذا بحسب الحقيقة، يختلف عن القضية الحقيقية نظريا، و إن لم يختلف عنها عمليا، فلو فرض انّ المولى حكم على نهج القضية الحقيقية، بأن «كل عالم يجب إكرامه»، حيث كان الموضوع مقدّر الوجود، فهذا يعني نظريا، انّه لو فرض ان علماء الكون ازدادوا فإنه يجب إكرامهم، باعتبار كون القضية حقيقية.

و أمّا لو فرض كون القضية خارجية، بمعنى انّ المولى بنظارة الغيب عرف العلماء الموجودين و من سيوجد، فحكم بوجوب إكرامهم، فلو فرض انّه بعد صدور الحكم هذا ازدادوا، و لو محالا، حينئذ، لعلّ المولى لا يحكم بوجوب إكرامهم.

و هذا فارق نظري، و لا يوجد فارق عملي بينهما.

و لكن هذا الفرق، له تأثير في الحساب الأصولي و المنطقي.

2- الخصوصية الثانية: هي انّ كل حكم كانت الأحوال و النكات الدخيلة فيه قد ذكرت قيدا، بحيث يكون تشخيصها متروكا للمكلف، نسمي القضية المشتملة عليه بالقضية الحقيقية. و كل حكم تكون الأحوال و النكات دخيلة فيه و لكن تشخيصها و الضامن لإحرازها و وجودها هو المولى من دون إناطة ذلك بالمكلف. نسمي القضية المشتملة عليه بالقضية الخارجية. فمثلا:

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست