responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 291

وضوح انّ حجية الإمارة- التي هي ظهور العام في العموم- ليس من باب التعبد، بل من باب الكشف و الطريقية، و العقلاء في الطرق المعمولة عندهم لا يدخلون غايات نفسية، بل يبنون عليها من باب الطريقية، و حينئذ يقال: إنه بناء على أنّ تمام نكتة جعل الحجية هي الكاشفية و الطريقية، حينئذ، تكون كاشفية هذا الدليل عن الموجبة الكلية و عن عكس النقيض بنفس القوة بعد فرض التلازم بينهما، فكيف إذن يفكك بينهما؟.

و كأن المحقق العراقي (قده) [1] عند ما انتهى إلى هنا، شعر بأنه لا بدّ من تفسير لذلك و إبراز نكتة لهذا التفريق بين المقامين في جعل الحجية، كي لا يكون تعبدا بحتا فصار في مقام تخريجه.

و حاصل هذا التخريج كما أفاده هو: إنّ العام الصادر من المولى، متى ما وقع شك فيه بنحو الشبهة الحكمية، صحّ الرجوع إلى العام لرفعه، لأنّ الشبهة الحكمية، يرجع فيها إلى المولى، و متى ما وقع الشك بنحو الشبهة الموضوعية، فلا ينبغي الرجوع إلى الكلام الصادر من المولى بما هو مولى لرفع ذلك الشك، لأنّه لا يناسبه بما هو مولى أن يعالج الشبهة الموضوعية، بل هو أجنبي عنها، و ليس من شأنه ذلك، و إن فرض الرجوع إليه في ذلك فبما انه شاهد على ذلك.

و هذه النكتة يستفاد منها فائدتين.

أ- الفائدة الأولى‌: صحة التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة في المخصص المنفصل إذا كان مرددا بين الأقل و الأكثر، لأنّ الشبهة المفهومية شبهة حكمية، و أمّا إذا كان المخصّص المنفصل دائرا بين الأقل و الأكثر بنحو الشبهة المصداقية، فإنه لا يصح التمسك بالعام، لأنّ الرجوع إلى العام فيها لإثبات انّ زيدا عالم، معناه: إنّا نثبت بكلام المولى موضوعا خارجيا و نرفع شكا ناشئا عن الشبهة الموضوعية، و هذا لا يصح، لأنه ليس من شأن المولى بما هو مولى.


[1] مقالات الأصول- ج 1- العراقي- ص 152- 153- 154.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست