responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 292

ب- الفائدة الثانية: هي انه لو أردنا التمسك بالعام في محل الكلام، لكان معناه: التمسك بالعام كي نثبت شبهة موضوعية و انّ هذا الإنسان ليس قرشيا.

و هذا رجوع إلى كلام المولى في الشبهة الموضوعيّة مع انها ليست من شئون المولى كما عرفت.

و بهذا يظهر، ان نكتة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هي عين نكتة عدم جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص، إذ في كلا الموردين يعالج شبهة موضوعية، مع ان كلام المولى بما هو مولى يعالج فيه الشبهة الحكمية فقط دون الموضوعية.

و التحقيق هو، إنّ ما أفاده العراقي (قده) غير تام، و إن هناك فرق بين الشبهة المصداقية و بين ما نحن فيه، فإن نكتة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يمكن تطبيقها هنا، و ذلك انه في ذلك المقام، يصح أن يقال: إن التمسك بالعام لإثبات حكم هذا الفرد المشتبه ليس من شأن العام و وظيفة المولى، لأنه إن أردنا أن نثبت بالتمسك بالعام وجوب الإكرام مطلقا، أي سواء كان عادلا أو فاسقا، فهو مقطوع البطلان، لأنه خلف فرض المخصص.

و إن أردنا من إثبات وجوب إكرامه أن نثبت كونه عادلا، فهذا يعني إثبات المجعول لا إثبات الجعل.

و من المعلوم، انّ الكلام الصادر من المولى في مقام التشريع إنّما هو الجعل لا فعليّة المجعول.

و أمّا في المقام و محل الكلام، فإنّ المقصود من التمسك بالعام إثبات التخصيص، و التخصيص ضيّق في دائرة الجعل لا المجعول، فإنّ دائرة المجعول تضيق و تتسع تبعا لوجود الشرط خارجا، و هذا لا ربط له بالجعل.

و أمّا الجعل، فإنه يتسع و يضيق حسب التخصيصات و التقيدات التي يأخذها المولى في عالم الجعل.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست