إلّا ان المعروف بين المحققين من الأصوليين المتأخرين هو، عدم البناء على التمسك باصالة العموم في موارد دوران الأمر بين التخصيص و التخصص.
و قد ذهب صاحب الكفاية (قده)[1] إلى عدم جواز التمسك باصالة العموم في المقام.
و حاصل ما يستفاد من كلامه هو، إنّه لا يناقش في أصل هذه الملازمة بين المدلول المطابقي و الالتزامي، أي لا يرى بأسا من كون عكس النقيض لازما للمدلول المطابقي الذي هو الموجبة الكلية، إذ دلالة الكلام الالتزامي على ذلك لا تضر، و لكن يقول: إنه يرى أنّ هناك ضيق في دائرة الحجية المجعولة، بمعنى انّه بعد مراجعة دليل حجية الإمارة، يرى انّ هذا الدليل يدل على حجيتها في تمام المدلولات الالتزامية و إن لم يستقر بناء العقلاء في بعضها.
ثم يقول: و الصحيح، انّ بناء العقلاء استقرّ على جعل الحجية في المدلول المطابقي و بعض المداليل الالتزامية، فمثلا: الفرد الذي يعلم بدخوله تحت العام و يشك في شمول حكم العام له، فقد جعلوا له الحجية، بينما الفرد الذي يشك ابتداء في دخوله تحت العام و يعلم بعدم شمول الحكم له، فإنهم لم يجعلوا له الحجية، و ذلك لأنّ دليل الحجية دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، حيث انّ دليلها السيرة، و لم يعلم بإمضاء الشارع لها في كل المداليل الالتزامية، و لا أقل من الشك في حجيتها، و الشك فيها مساوق لعدمها.
و هذا الكلام في نفسه معقول حيث انّ العقلاء يعقل أن يفرقوا بين هذين الموردين في الحجية، حيث يجعلون الحجية لاحدهما دون الآخر.
لكن نحن يجب أن نرى و نعرف سبب تفرقتهم بين الموردين بعد