responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 29

و لا التقييد، إلّا أنّه يكون مطلقا بالحمل الشائع عند ما لا يتعقبه قيد، لأنه لا يراد بالمطلقة إلّا تصوّر الطبيعة دون أن تتصور معها قيد، لا أن يتصور معها عدم القيد، إذن فالمراد الاستعمالي يتحدد و يحصل من نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد، بعد إحراز عدم استعماله في المقيد، باصالة الحقيقة، فإن مقتضاها، أنه لم يستعمل اللفظ في المقيّد، و إلا كان مجازا، لاتفاقهم على كون استعمال العام في الخاص مجازا.

و بهذا يكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد بذاته، بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، حيث انّه يمكن أن تدل الأداة على استيعاب تمام ما تنطبق عليه. و بكلمة واحدة، فإن المراد الاستعمالي بمقتضى عدم المجازية، هو نفس المدلول الوضعي كما في فرضية صاحب الكفاية (قده). و الخلاصة هي: أن طرو الاستيعاب على المدلول الوضعي للمتعلق يتوقف على كون الطبيعة قابلة للانطباق على أفرادها، و هذه القابلية ليست فرع انقلاب اللّابشرط المقسمي إلى اللّابشرط القسمي كي نكون بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مرتبة سابقة، بل هي فرع قيام القرينة العرفية على أن الطبيعة لم تلحظ بنحو الموضوعية، بل لوحظت بنحو المعرفية، إذن بمجرد أن تقوم القرينة على أن الطبيعة لوحظت بنحو المعرفية، تكون قابلة لطرو الاستيعاب عليها فيطرأ، و يكون من فوائد أداة العموم و ليس من فوائد مقدمات الحكمة.

و التحقيق هو: أن مفاد «كل» و نحوها، هو الاستيعاب المتوجه إلى المدلول الوضعي للمتعلق، و هو الطبيعة المهملة و لا موجب لصرفه عن الطبيعة المهملة إلى ما كان مفادا لمقدمات الحكمة، لأن هذا الصرف، إن كان بقرينة عقلية- كما في البرهان المتقدم، من أن المدلول الوضعي للمدخول، لا يعقل فيه الانطباق- فقد عرفت حاله. و إن كان لقصور في جانب الموضوع- بدعوى أن الواضع عند ما وضع، «كل»، وضعها لاستيعاب ما يراد من مدخولها، و الذي يعيّنه و يحدّده مقدمات الحكمة- فهذا خلط عجيب بين مرحلتي المدلول التصوري و التصديقي، و ذلك لأن مقدمات الحكمة تنظر إلى مرحلة المدلول التصديقي، لأنها تعيّن و تحدّد المراد، بينما

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست