responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 28

فنقول: إنّما اختار ذلك، لأن الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي لها ثلاثة أفراد، أحدها، البشرطشي‌ء، و ثانيها، اللّابشرط، و ثالثها، البشرطلا، و الأولان و هما، المقيّد و المطلق اصطلاحا قابلان للصدق، و أمّا الثالث، و هو الماهية المجردة عن الخصوصيات الخارجية التي تقع موضوعا في المعقولات الثانوية كما في قولهم، «الإنسان نوع»، فإن الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية لكونها جامعة بين ما يقبل الانطباق، و هي المطلقة، و ما لا يقبل الانطباق، بينما أداة العموم لا يمكنها أن تدل على العموم إلّا إذا كان مدخولها مما يقبل الانطباق و الصدق على تمام الأفراد الخارجية. و بما أن الماهية لا بشرط مقسمي جامعة بين ما يقبل الصدق، و ما لا يقبل الصدق، وجب أن لا تكون قابلة للصدق، و هذا البرهان لو تمّ، فهو يقتضي، أن الماهية لا بشرط مقسمي إذا بقيت على حالها لا تقبل الصدق على أفرادها، لكن بمجرد أن تخرج عن جامعيتها لتلك الأقسام، بإخراج الماهية بشرط لّا منها، فإنها تصبح قابلة للصدق على الأفراد خارجا لأن القسمين الباقيين تحتها قابلين لذلك، و عليه يقال: إن تحديد المدخول في الطبيعة المطلقة القابلة قابلا للانطباق على جميع الأفراد، يكون بالإطلاق و مقدمات الحكمة و بهذا يظهر بطلان ما أفاده السيد الخوئي (قده) لإبطال دليل الميرزا (قده) على مسلكه. و لكن بناء على ما أفاده الميرزا (قده) نقول يمكننا إيجاد احتمال رابع فنقول: إنّ الاستيعاب يطرأ على المدلول الوضعي لكلمة، «عالم»، في قولنا: «أكرم كل عالم»، لكن مع ضمّ القرينة العرفيّة النافية للقسم الثالث من أقسام اللّابشرط المقسمي، و هو البشرطلا، لا القرينة العرفيّة النافية للّابشرطية القسمية التي هي مقدمات الحكمة، ثم إن هذه القرينة العرفية موجودة دائما، لأن الطبيعة تلحظ عرفا بما هي فانية و معرّف، لا بما هي هي، نعم تلحظ بما هي هي في علم المنطق. و هكذا يصبح الاستيعاب في طول تلك القرينة النافية للبشرطلا.

فالصحيح في الجواب على هذه الشبهة هو أن يقال: كما أشرنا سابقا، إن المدلول الوضعي الاستعمالي لاسم الجنس، و إن لم يؤخذ فيه الإطلاق‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست