responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 287

بحدوث الموضوع يمكن استصحاب عدمه الأزلي، أمّا الأوصاف الأزلية التي لا تكون كذلك فلا معنى لاستصحاب عدمها، لأنها أزلية، فليس لها عدم سابقا، و يدخل في ذلك كلّ لوازم الماهيات، فإنه لو شكّ في ثبوت صفة من الصفات على وجه احتمل أن تكون من لوازم الماهية، فهنا لا يمكن إجراء استصحاب عدمها الأزلي، لأنه يتنافى مع الوجود الأزلي للماهية، إذ الماهية في لوح نفس الأمر و الواقع ملازمة للازمها، فهو ثابت لها في الأزل، فمتى لم يكن ثابتا حتى يستصحب عدم الثبوت؟.

أو قل: إنه لم يكن هناك ظرف كانت الماهية فيه غير موصوفة بهذا الوصف ليستصحب عدم اتصافها به.

إذن فمتى كان الحكم الشرعي مترتبا على ثبوت لازم للماهية ثم شك في انّه من لوازم الماهية، فإنه حينئذ لا يجري استصحاب عدمه الأزلي، فمثلا لو ترتب حكم شرعي على العدد الزوج كزوجية الأربعة، و شك في زوجية هذا العدد، فهنا لا يجري استصحاب عدم زوجيته، لأن هذا العدد أي متى لم يكن زوجا حتى قبل وجوده كي يستصحب، لأنّ الزوجية ثابتة له في لوح الواقع إذا كان زوجا.

و هذا ليس تفصيلا في استصحاب العدم الأزلي، بل هو تخصص فيه، لأن لوازم الماهيّة لها ثبوت في الأزل، و معه لا معنى لإجراء استصحاب عدمه، و هذا ما نذهب إليه و نبني عليه.

هذا تمام الكلام في استصحاب العدم الأزلي.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست