responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 286

و حينئذ، حينما يقول العراقي (قده)، إن القرشية في طول التقيّد، و التقيّد في طول المرأة، فما ذا يقصد من التقيّد، هل يقصد المعنى الأول أو الثاني؟.

فإن كان يقصد المعنى الأول، فهو واضح البطلان، لأنّ القرشية بما هي وصف ليست في طول حكم الشارع بالقيديّة، سواء حكم الشارع بذلك أم لا، فإن هناك أناس من قريش، و أناس من غير قريش.

نعم موضوعية المرأة القرشية للحكم الشرعي في طول ذلك، إلّا أنّ ما هو مصب و محط الاستصحاب إنّما هو ذات الموضوع لا موضوعيّة الموضوع.

و إن كان العراقي (قده) يقصد المعنى الثاني من التقيّد- و هو النسبة الخارجية القائمة بين الوصف و موصوفه- فمن الواضح ان القرشية بذاتها ليست في طول هذه النسبة، بل النسبة في طولها، لأنّ النسبة معنى حرفي قائمة بين العرض و محله فهي في طول العرض و محله، فهي إذن، في طول القرشية.

و أمّا موضوعيتها للحكم، فلا ربط له بهذا التقيّد، سواء وجدت امرأة قرشية في الخارج أم لا، فموضوعية القرشية للأثر الشرعي منوط بالجعل الكلي الصادر من الشارع، سواء وجدت قرشية أم لا، إذن فما ذكره العراقي (قده) غير معقول.

نعم هناك شي‌ء ينبغي الإشارة إليه و هو، انّه بعد ان اتضح بطلان القولين السابقين، تعيّن صحة القول الثالث، و هو جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا كما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) مع الاختلاف في البرهان.

لكن ينبغي أن يعلم انّ المراد من إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي، إنّما هو إجراؤه في أوصاف لها عدم أزلي، لا في أوصاف أزلية، فإنّ الأوصاف بعضها حادث، و بعضها الآخر أزلي، فما كان من الأوصاف حادثا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست