responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 285

هي موضوع الحكم الشرعي تكون في طول تقييد المرأة بالقرشية، إذ لو لا تقيّد المرأة بالقرشية لما كانت القرشية موضوعا للحكم الشرعي، فالقرشية بما هي موضوع للحكم هي في طول تقيّد المرأة بالقرشية، و تقيّد المرأة بالقرشية في طول المرأة، لأنه من عوارض المرأة، إذن فهنا طوليتان، أي مرتبتان، القرشية بما هي موضوع للأثر الشرعي في طول تقيد المرأة بها، و إلّا لما كانت لها أثر شرعي، و تقيّد المرأة بها في طول ذات المرأة، لأنّ التقيد حالة طارئة على المرأة، فصار عندنا إذن ثلاثة أشياء، القرشية و معها التقيّد و معه المرأة، فالقرشية متأخرة عن المرأة بمرتبتين، و بقانون وحدة مرتبة النقيضين، يكون النقيض المستصحب هو العدم المتأخر عن المرأة بمرتبتين، فلا بدّ من التفتيش عن عدم متأخر عن المرأة برتبتين، و ذاك العدم نستصحبه، و ما هو ذاك العدم؟ هو العدم الذي يحصل في العدم النعتي، فإنه في طول تقييد المرأة بهذا العدم، و تقييد المرأة بالعدم متأخر عن المرأة، فالعدم النعتي متأخر عن المرأة بمرتبتين، بخلاف الأزلي، فاستصحابه لو كان له حالة سابقة فهو حينئذ يفيد في نفي الحكم في المقام، و أمّا العدم الأزلي فقد جعلناه سابقا متأخرا عن وجود المرأة بمرتبة واحدة، فهو ليس بموضوع للحكم الشرعي، لأن موضوع الحكم الشرعي هو المتأخر بمرتبتين، و إثباته بالتعبد بذاك الاستصحاب لا يكون إلّا بالأصل المثبت.

هذه هي فذلكة كلام المحقق العراقي (قده) الذي لم يفهمه أحد من تلامذته عند ما بيّنه كما ينقل عنه.

و هذا الكلام غير تام، فإن مصطلح التقيد له معنيان.

1- المعنى الأول‌: هو بمعنى حكم الشارع بالقيديّة في مقام جعل الحكم، كما في تقييد المرأة بالقرشية، فإنّ المولى جعل القرشية قيدا في مقام جعل الحكم بلا نظر إلى الخارج.

2- المعنى الثاني‌: التقييد، بمعنى وقوع نسبة خارجية بين المرأة و القرشية، سواء كان هنا حكم أم لا.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست