responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 276

و إن شئت قلت‌: إنه بحكم المقدمة الأولى، يثبت ان القرشية لمّا كانت مأخوذة في الموضوع على نحو النعتية، فالمأخوذ في الحقيقة طور من الوجود للمرأة، لأنّ النعتية من شئون الوجود لا من شئون الماهية، و عليه:

فالمأخوذ في موضوع الحكم هو وجود العرض الخاص لا الماهية، و حينئذ، فإن أردنا استصحاب عدم هذا الوجود الخاص فهو باطل بالمقدمة الثانية، لأنّ الوجود مع العدم متقابلان، و أحدهما لا يوصف بعدم الآخر، و إن أردنا استصحاب عدم ذات ماهية القرشية، فحينئذ، الماهية لها طوران من الوجود، و بحيال كلّ طور عدم، و حينئذ، استصحاب العدم النعتي للماهية لا يمكن، لأنه ليس له حالة سابقة لتستصحب، و استصحاب العدم المحمولي، فهو و إن كان معقولا، لكنه ليس مقابلا لما هو مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، لأن الوجود النعتي للماهية، «المرأة القرشية»، و ليس للمحمولي.

و هذا الكلام الثاني للميرزا (قده) غير تام، و يرد عليه إيرادان.

1- الإيراد الأول‌: هو انّ هذا البيان فيه ضرب من المغالطة، و ذلك، لأنّ الوجود النعتي الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي، و إن كان طورا من أطوار الوجود، لكن ليس معنى هذا، انّ الوجود النعتي الخارجي قد أخذ موضوعا أو جزء موضوع لجعل الحكم الشرعي عليه، إذ من الواضح انّ الحاكم في مقام جعل الحكم، لا يجرّ الخارج و يدخله في الماهية ليحكم عليه، سواء كان هذا الخارج هو الوجود المحمولي كوجود الجوهر، أو الوجود الربطي كوجود العرض، بل الحاكم يستعين بمفاهيم و ماهيات قابلة للتواجد في الذهن و يجعلها موضوعا لحكمه بما هي مرآة للخارج و فانية فيه على أنحاء الفناء، سواء كان نعتيا أو ربطيا بحسب سنخ الفاني.

و محط القيد و الاستصحاب إنّما هو هذا المفهوم الذي أخذه الحاكم موضوعا لحكمه بما هو فان في الخارج.

و عليه: ففي المقام إذا فرض انّ حاق مقصود المولى قائم بالوجود النعتي للقرشية، أو البياض، إذن فسوف يؤخذ في موضوع الحكم مفهوم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست