و عليه: فالمأخوذ في موضوع الحكم هو الوجود الخاص للعرض و هو الوجود النعتي للقرشيّة، لا ماهيّة القرشيّة.
و حينئذ، فإذا أريد استصحاب العدم، فإن كان المقصود استصحاب عدم هذا الوجود الخاص، فهذا باطل بحكم المقدمة الثانية، لأنّ الوجود و العدم لا يعرض أحدهما على الآخر، و يكون الاستصحاب حينئذ، من قبيل استصحاب بياض السواد، و هو واضح البطلان.
و إن كان المقصود استصحاب عدم ذات ماهية القرشية، فمن الواضح انّ ماهية القرشية لها طوران من الوجود، أحدهما، الوجود النعتي بما هو نعت، و الثاني، الوجود الاستقلالي بحياله.
و في قبال كل من هذين الوجودين عدم، فإن أريد استصحاب العدم النعتي للماهية، فهذا باطل، لأنه ليس له حالة سابقة لتستصحب، إذ الماهية قبل وجودها لا وصف لها أصلا، و إن أريد استصحاب العدم المحمولي لماهية القرشية، فهو معقول في نفسه، إلّا انه غير مجد، لأنّ موضوع الحكم هو الوجود النعتي للقرشيّة، و استصحاب العدم المحمولي لها لا ينفي الحكم الشرعي المترتب على الوجود النعتي لها، بل ينفي الحكم الشرعي المترتب على الوجود المحمولي لها إن وجد.
و بهذا اتضح عدم إمكان جريان استصحاب العدم الأزلي.
و الحاصل هو انّ خلاصة ما أفاده الميرزا (قده)[1] هي، إنّا نستصحب ما ذا؟
فإن كان عدم الوجود النعتي فهو غير معقول، لأنّ الوجود النعتي هذا لا يقبل طروّ مقابله عليه، و إن كان استصحاب الماهية، فالماهية لها طوران من الوجود، فهل نستصحب العدم المحمولي أو النعتي لها؟ أمّا استصحاب العدم النعتي لها، فليس له حال سابقة، لأنّ عدمها فرع وجودها، و إن أردنا استصحاب العدم المحمولي لها فهو محرز، لكنه لا يقابل الوجود النعتي.