responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 265

أيضا، و ذلك لأنّ إطلاق الموضوع سوف يكون في المرتبة المتقدمة منافيا مع تقييد الحكم بالعدم المحمولي في المرتبة المتأخرة، لأنّ ذلك يعني إسراؤه لكل الحصص، و هذا خلف تقييده ببعضها.

و لكن الصحيح هو، إنّ معنى الإطلاق هو، رفض القيود و إلغاء الخصوصيّات، و قصر النظر على ذات الطبيعة، و أمّا سريان الحكم إلى تمام الأفراد إنّما هو بحكم العقل، لأنّ العقل لا يرى مانعا من انطباق الحكم على تمام الأفراد، لا أن الإطلاق بنفسه عبارة عن لحاظ سريان الحكم، أو الجمع بين الحصص، و حينئذ، بناء على أنّ الإطلاق هو رفض القيود، فلا منافاة بين كون الموضوع في المرتبة السابقة ملحوظا مقصور النظر على ذات الطبيعة، و بين كونه في المرتبة الثانية ملحوظا فيه أخذ العدم المحمولي قيدا في الموضوع، و لا يلزم التهافت في نظر المولى، لأنّ المفروض انّ الإطلاق ليس معناه، انّ المولى يتصدّى لإسراء الحكم إلى تمام الحصص بنظره الإطلاقي، فحينئذ لا تهافت بين نظر المولى في هذه الناحية و بين التقييد.

كما انه لا تهافت في مرحلة حكم العقل، لأنّ الإطلاق في الموضوع غير مانع عن السريان في نظر العقل، و هذا لا ينافي وجود مانع آخر عن سريان الحكم، كما في التقييد في مرحلة الحكم، إذن، فالعقل لا يرى مانعا عن السريان في مرتبة الموضوع، و إن كان يوجد مانع في مرتبة الحكم و لا تهافت.

و عليه: فالبرهان غير تام، إذن فمدّعى الميرزا (قده)، غير تام.

و عليه: فكما يمكن أخذ العدم النعتي، يمكن أخذ العدم المحمولي، إذن في هذا المقام لا تعيّن لأحدهما دون الآخر في مقام الثبوت.

2- المقام الثاني‌: و هو مقام الإثبات، فقد ذكر الميرزا (قده)، انّه لو تنزلنا عن مدّعانا الثبوتي، و هو استحالة أخذ العدم المحمولي في موضوع الحكم، و فرضنا إمكان الوجهين معا، حينئذ، غاية الأمر انه يصبح الدليل مجملا في هذه الناحية، حيث لا يعلم ان العدم المأخوذ في موضوع العام بعد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست