responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 264

النعتي، معناه، أخذه في مرتبة الموضوع كما في النقطة الأولى، و أخذه في الموضوع يسري إلى الحكم كما في النقطة الثانية، إذن فكل من الموضوع و الحكم يصبح مقيدا، و لا إهمال فيهما، و بهذا يتم غرض المولى، و هو انّ جعل الحكم على موضوع أخذ فيه العدم النعتي لا إهمال فيه.

و مع أخذ العدم النعتي لا يعقل بعد أخذ العدم المحمولي.

و أمّا لو أراد المولى أخذ العدم المحمولي، فلا بدّ من أخذه في الحكم حينئذ، و قد عرفت انّ ما أخذ في الحكم قيدا لا يسري إلى الموضوع، إذن فالإهمال في مرتبة الحكم ارتفع، لكن في مرتبة الموضوع، إمّا أن يكون مقيدا و إمّا أن يكون مطلقا، و إمّا أن يكون مهملا، فإن كان مقيدا، فيجب تقييده بالعدم النعتي، و هذا رجوع إلى الفرض الأول، و إن كان مهملا، فهو مستحيل كما هو عند الميرزا (قده)، حيث انّه عنده لا يخرج عن الإطلاق و التقييد، و إن كان مطلقا، لزم التهافت، لأنّ معناه، انّ المرأة سواء كانت متصفة بالقرشية، أو بعدمها، يثبت لها الحكم مع عدم القرشيّة، و من هنا قال الميرزا (قده) عن أصله الموضوعي، انّ هذا من نتائج استحالة الإهمال في لب الواقع.

و لعلّ قوله هذا، إشارة إلى هذا البرهان.

إذن، فأصل فرضيّة أخذ العدم المحمولي في الموضوع باطلة، و لعلّ هذا البرهان هو ما لخّصه في عبارته السابقة.

و جواب هذا البرهان هو: إنّا نختار الشق الثالث، و هو انّ العدم المحمولي يؤخذ في الحكم، و الموضوع و لا يكون الموضوع مقيدا أو مهملا، بل مطلقا، و لا يلزم منه التهافت، و ذلك لأنّ الإطلاق في الموضوع لو كان بمعنى الجمع بين الأفراد و القيود، كما في العموم، و هو المعبّر عنه «بسواء» «أي سواء كانت قرشيّة أو لا»، فإنه حينئذ يلزم منه التهافت، إذ لا معنى لإسراء الحكم إلى كلتا الحصتين ثم تقييده بإحدى الحصتين، و إذا كان الإطلاق بمعنى فعليّة إسراء الحكم إلى تمام الحصص، فإنه يلزم التهافت‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست