responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 263

النعتي، إذ مركز أخذ المحمولي هو نفس الحكم لا موضوعه، بينما مركز أخذ العدم النعتي إذا أخذ فإنّ ما يقيّده به هو موضوع الحكم لا نفسه، فمن هذه الناحية هما متعاكسان.

و توضيح ذلك هو: إنّ موضوع الحكم عندنا هو «المرأة»، و حينئذ، فتارة، نريد أن نجعل هذا الحكم منوطا- زائدا على المرأة- بالعدم المحمولي، و حينئذ، هذا العدم المحمولي نأخذه قيدا في نفس الحكم، أي شرطا فيه، كما يقول الميرزا (قده)، لا قيدا لموضوعه، لأنّ أخذه قيدا لموضوعه لا يخلو من أحد معنيين.

فإنه إمّا أن يؤخذ قيدا بنحو النعتيّة، و هذا خلف كونه عدما محموليا.

و إمّا أن يؤخذ، لكن لا قيدا، بل من قبيل أخذ جوهرين بنحو التركب، و لكن يؤخذ قيد المقارنة، و هذا خلف أيضا، لأنه من البداية استبعدنا أخذ مفهوم المقارنة، و إلّا لا نسدّ باب الاستصحاب حتى لو كان العدم محموليا، إذن فالعدم المحمولي لا يعقل أخذه قيدا للموضوع- أي المرأة- و إنّما يؤخذ قيدا لنفس الحكم، فيقال: مثلا: «إذا لم تكن المرأة قرشية، إذن فالمرأة ممّن يحيض إلى الخمسين»، فيكون العدم المحمولي قيدا لنفس الحكم.

و أمّا إذا أخذنا بالعدم نعتيا، فالأمر بالعكس، فإنّ الاتّصاف بعدم القرشيّة، لا يعقل أخذه قيدا في نفس الحكم، لأنّ العدم النعتي ليس من صفات الحكم، و إنّما المرأة، هي التي توصف بذلك، و حينئذ، فيجب أخذ العدم النعتي- إذا أخذ- في موضوع الحكم، و هو المرأة، لا الحكم.

2- النقطة الثانية: هي انّ كلّ قيد أخذ في الموضوع، فهو قيد في الحكم، و لا عكس، لأنّ تقييد الموضوع يسري بالواسطة إلى الحكم دون العكس.

3- النقطة الثالثة: هي أن يقال: إنه إذا أخذ العدم النعتي في الحكم، فحينئذ، لا إهمال، لا في الموضوع، و لا في الحكم، و ذلك لأنّ أخذ العدم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست