responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 244

المأخوذ على وجه نعتي، لأنّه وصف من الأوصاف الوجوديّة، و يكون بينه و بين المحل وجود رابط.

إلا أنّ الصحيح هو، انّه لا يمكن تفسير النعتيّة بالوجود الرابط، سواء قلنا بالوجود الرابط كما يقتضيه كلام السيد الخوئي (قده) أو أنكرنا الوجود الرابط كما أنكره السيد الخوئي (قده) في المعنى الحرفي، حيث أنكر كون الحروف من قبيل الوجود الرابط أو هي هو، فعلى كلا التقديرين لا يمكن القول بأنّ النعتية في طرف العرض بمعنى الوجود الرابط، ليفرّع عليه النعتيّة في طرف العدم، و ذلك لأنّ هذا الوجود الرابط على تقدير القول به، فهو مختص بالأعراض المقوليّة الحقيقيّة مع موضوعاتها، من قبيل مقولة: الأين، و الكيف، و المتى و نحوها من الأعراض التي يكون لها و لموضوعاتها وجود في الخارج، كالبياض، و حينئذ يدّعى وجودا ثالثا فانيا في الطرفين، اسمه الوجود الرابط.

أمّا الأعراض غير المقوليّة الموجودة في الخارج من الأعراض الانتزاعية الاعتبارية، فليس بينها و بين محلها وجودا رابطا، و ذلك، لعدم وجود لها في الخارج، بل ظرف عروضها الذهن، و معه لا وجود رابط بينها و بين الذات بحسب الخارج، فمثلا: وصف المطلّقة، لو فرض أن أردنا لحاظه مع محله فلا وجود رابط بين الذات و المطلقة، لأنّ كونها مطلّقة ليس عرضا حقيقيا قائما فيها ليفترض الوجود الرابط بينها و بين محلها، و العرض الذي يكون جزءا لموضوع الحكم الشرعي قد يكون اعتباريا، و قد يكون انتزاعيا، و كلّها تؤخذ على وجه النعتيّة، إذن فلا بد من تفسير النعتية، بحيث لا يكون رجوعها للوجود الرابط الخارجي الذي هو غير متعقل بين الموضوع و الاعدام، بل لا بدّ من تفسيرها بمعنى يناسب الأعراض الاعتبارية و الانتزاعية، و حينئذ، قد يناسب الأعراض العدميّة، و قد يناسب الأعراض الوجودية، إذن فالنعتية بمعنى الوجود الرابط ليس منثلما في باب الاعدام فقط، بل كذلك ينثلم في باب الوجود، بمعنى أنّ العرض الذي يؤخذ جزءا في موضوع الحكم الشرعي قد يكون وجوديا و قد يكون عدميا.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست