responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 23

ب- الدال الثاني‌: هو القرينة الأخرى.

و حينئذ نقول: إن أداة، كل، تفيد العموم الاستغراقي، و قد أخذ في موضوعها الدال الأول- و هو مقدمات الحكمة- و أمّا الدال الثاني الذي دلّ على الاستغراقية و هو:- القرينة- فليست دلالة الأداة- «كل»- على الاستغراقية في طوله، بل هي في عرضه، و معه يمكن أن تكون كل مؤكدة [1] و لا لغوية في المقام.

و الخلاصة: هي أن الطولية إنما هي بين الاستيعاب و الإطلاق و هو كون المدخول غير مقيد، و أمّا خصوصية شمولية الإطلاق، فهي مستفادة بدال آخر و لو كان قرينة عامة، من قبيل وقوعه موضوعا للحكم فالنتيجة هي أن خصوصية البدلية أو الشمولية إنما تستفاد في المطلقات من دال آخر، عقلي أو عرفي كما عرفته سابقا، بينما الاستيعاب المفاد بالأداة ليس في طول الدال على هذه الخصوصية، بل هو في عرضه فيمكن أن تكون مؤكدة له، و بذلك ترتفع اللغوية.

و يدفع ثالثا: بأن يقال: إنّ قولنا: «أكرم كل عالم»، فيه الحكم المستفاد من «أكرم»، و «كل»، متعلّق الحكم، و «عالم»، متعلق «كل». و نحن إنما نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في عالم. الذي هو متعلق كل و التي هي بدورها متعلق للحكم، و لا نريد أن نثبت بها إطلاق عالم بلحاظ كونه متعلقا للحكم، ليقال: بأن كون كل دالة على العموم، يلزم منه اللغوية.

و هكذا فقد تخيّل المستشكل، ان الإطلاق الجاري في مفهوم عالم، إطلاق بلحاظ الحكم مباشرة مع أنه إطلاق فيه بما هو معروض للاستيعاب.

و هذا و إن كان تطويلا للمسافة، و لكنه صورة ذهنية أخرى، يكون موضوع الحكم فيه هو العموم، غايته أن الإطلاق لوحظ في مدخوله.

و هذا جانب آخر لرفع اللغوية في الوضع و الاستعمال بلحاظ ما هو


[1] قوانين الأصول- ج 1- ص 197.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست