responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 239

تكون النعتية معقولة، سواء كان الجزء الثاني المشارك، مع الجوهر، أو مع المحل، وجود العرض، أو عدم العرض، فهنا النعتيّة معقولة.

و هذه النقطة إلى هذا الحد، لا خلاف فيها بين الميرزا (قده)، و السيد الخوئي (قده)، كما انّ هذه النقطة، تمثل نحوا من البحث في صغرى النقطة الأولى، أي تشخيص انه متى يجري الاستصحاب. و متى لا يمكن جريانه.

3- النقطة الثالثة: و فيها يقول الميرزا (قده)، إنّ الموضوع إذا كان مركبا من المحل و وجود العرض، فالنعتيّة ليست فقط معقولة، بل تكون ضروريّة، حينئذ، لا بدّ من أخذ الجزء، و هو العرض، على نحو النعتيّة في الموضوع، كما في «الإنسان و العلم أو العدالة» فهنا، العلم أو العدالة، لا بدّ و أن تؤخذ بما هي وصف و نعت للإنسان العالم أو العادل، لا بما هي شي‌ء بحيال ذاته فقط.

و في هذه النقطة، الميرزا (قده)، و السيد الخوئي (قده) متفقان.

لكن يختلفان في تفسير هذا [1]، بمعنى أنّه كيف نبرهن على أنّ الوصف إذا كان مأخوذا في الموضوع يجب أن يؤخذ بنحو نعتي، لا بما هو هو. ففي طريقة إثبات ذلك يوجد خلاف بينهما.

4- النقطة الرابعة: هي انه، قد عرفت انّ الموضوع إذا كان مركبا من المحل و عدم العرض،- مثل «إنسان، و عدم العلم»- فالنعتية كانت معقولة بموجب النقطة الثانية.

و هنا في النقطة الرابعة، يقول الميرزا (قده): إنّ هذه النعتيّة ليست معقولة فقط، بل هي ضرورية كضرورية النعتية في طرف الإثبات فيما لو فرض أخذ العرض مع محله في موضوع الحكم، بمعنى أنّ العرض متى أخذ في الموضوع إثباتا أو نفيا، يجب أن يؤخذ نعتا، فالميرزا (قده) هنا يقيس‌


[1] أجود التقريرات- الخوئي- هامش ص 466- 467- 468- 469- 470- 471- 472.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست