responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 234

العام يتعنون بنقيض موضوع حكم الخاص. و بذلك يصبح موضوع حكم العام مركبا من جزءين. أحدهما، موضوع العام- الفقر- و الثاني- عدم الفسق، و قد تقدم تفصيله.

2- المسلك الثاني‌: و هو مسلك المحقق العراقي القائل بإنكار التعنون، حيث ذهب إلى أنّ المخصص المتصل بمنزلة موت بعض أفراد العام، و هذا لا يوجب أخذه قيدا في موضوع العام، فيبقى العام على حاله، غايته انّه خرج بالتخصيص كأنّهم ماتوا.

و هنا أطروحة استصحاب العدم الأزلي، يمكن تعقلها على المسلك الأول بلا إشكال، حيث يقال: إنّ موضوع العام بعد تخصيصه بالمنفصل، أصبح مركبا من جزءين، الفقر، و عدم الفسق، و الأول محرز بالوجدان، و الثاني نحرزه بالاستصحاب، و حينئذ، في مورد كون المخصّص صفة غير مسبوقة بالعدم، من قبيل، الأمويّة، و القرشيّة، يقع النزاع، في انّه، هل يجري استصحاب عدم القرشيّة أو لا.

و أمّا بناء على المسلك الثاني: فإنّ أطروحة استصحاب العدم الأزلي لا يمكن تعقلها، لأنّ موضوع حكم العام لا يتعنون، بل يبقى موضوعه ذات الفقير حتى بعد التخصيص، إذن، فعدم الخاص- الذي هو «عدم الفسق» أو «عدم القرشية»- ليس جزءا من موضوع حكم العام، إذ لو كان جزءا من موضوع حكم العام، لكان هذا خلف إنكار التعنون، و حينئذ، إذا لم يكن عدم الخاص جزءا من موضوع حكم العام، فكيف يعقل جريان الاستصحاب في «عدم الفسق» فضلا عن «عدم القرشية».

إذن فباب الاستصحاب الموضوعي لإحراز حكم العام فسد نهائيا، قبل وصول النوبة إلى إحراز حكم الخاص بهذا الاستصحاب، لأنّ الاستصحاب إنّما يجري لإثبات حكم شرعي، أو موضوع لحكم شرعي، و المفروض انّ «عدم الفسق» ليس جزءا من موضوع حكم العام، إذن فهو ليس حكما شرعيا أو موضوعا أو أثرا لحكم شرعي. و الذي يبدو من صاحب الكفاية- و هو بصدد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست