responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 233

و الكلام المشهور للميرزا (قده)، و الجدل الذي وقع بينه و بين القائلين باستصحاب العدم الأزلي، هو ناظر إلى الموضع الأول، كما انّ ما ذكره الميرزا (قده) من البرهان على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، إنّما يصبّ في الموضع الأول دون الموضعين الأخيرين.

و المحقق العراقي (قده)، أيضا منع من جريان استصحاب العدم الأزلي، لكن على تقدير دون تقدير، و كلامه يشمل المواضع الثلاثة، فهو يبرهن على عدم جريانه في المواضع الثلاثة.

نعم. ذكر الميرزا (قده) بيانا آخر- في رسالته في حكم اللباس المشكوك، غير المنقول عنه في تقريرات دروسه- مفاده لو تمّ، فهو يقتضي المنع عن جريان استصحاب العدم الأزلي في الموضع الثاني و الثالث.

إذن ما هو مصبّ البحث إنّما هو الموضع الأول، الذي يهمنا فعلا، باعتباره من توابع بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّنا نتمسك فيه بالاستصحاب بدلا عن العموم، لإثبات حكم العام و تنقيح موضوعه، و هو الذي ذهب صاحب الكفاية (قده) إلى جريانه‌ [1].

و ذهب الميرزا (قده) إلى المنع من جريانه‌ [2] مطلقا.

و ذهب المحقق العراقي (قده) إلى التفصيل‌ [3]، و ذهب السيد الخوئي (قده) [4] إلى جريانه تبعا لصاحب الكفاية (قده).

و هنا في مقام إجراء هذا الاستصحاب ينبغي أن نلتفت إلى مسلكين سابقين في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

1- المسلك الأول‌: هو مسلك الميرزا (قده) القائل بأن موضوع حكم‌


[1] كفاية الأصول- الخراساني- ص 346.

[2] أجود التقريرات- الخوئي- ج 1- ص 464- 465.

[3] مقالات الأصول- العراقي- ج 1- ص 153.

[4] هامش أجود التقريرات- الخوئي- ص 465- 466- 467- 472.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست