responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 235

علاج هذه المشكلة- أنّه يريد تخريج جريان استصحاب عدم المخصّص. مع فرض عدم تعنون العام. فيقول: «إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلّا ما شذّ ممكنا. فبذلك يحكم عليه بحكم العام، و إن لم يجز التمسك به بلا كلام».

و حاصل ما يفهم من كلام صاحب الكفاية. جوابا على هذا الإشكال هو أن يقال: إنّ العام و إن تعنون موضوع حكمه بعدم الفسق، و لكن بحكم كونه عاما كأنه ينشئ الحكم على كل العناوين الممكنة للعام، كالفقير، و العادل، و غير الفاسق، و الفقير غير العادل. فهذه العناوين كلها عناوين لموضوع الحكم. كان الحكم ثابت لها، و بعد ورود المخصص- لا تكرم الفاسق- نريد أن نجري استصحاب عدم كون هذا الفرد فاسقا، و المخصص عند مجيئه، أسقط حكم العام الوارد على أحد هذه العناوين. و هو عنوان الفاسق و ما يلازمه، و هو الفقير غير العادل، و بقي حكم العام على سائر العناوين الأخرى التي منها عنوان الفقير غير الفاسق و منها، الفقير العادل، و حينئذ، فزيد المشكوك في عدالته و فسقه، لكي نثبت حكم العام له- وجوب الإكرام- يجب أن نطبق عليه أحد هذه العناوين الباقية تحت العام و لم يخرجها المخصص.

أمّا عنوان الفقير العادل، فلا يمكن التطبيق عليه، لأنه عنوان وجودي، و عدالته غير محرزة، و أمّا عنوان الفقير غير الفاسق، فيمكن التطبيق عليه، لأن الفقر محرز بالوجدان. و كونه غير فاسق، و هو نعت عدمي، يمكن إحرازه بالاستصحاب فيكون من العناوين الباقية تحت العام و بهذا يثبت له حكم العام.

و خلاصة هذه المحاولة هي، انّه لا يلزم الاعتراف بأنّ الحكم المجعول في العام له موضوع كلّي وجداني، مركب من جزءين، أحدهما، الفقر، و الثاني، عدم الفسق، كما يقول الميرزا (قده) لكي نحتاج إلى إجراء

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست