responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 232

فاسقا، و إنّما يحدث له الفسق، ففي مثله لا إشكال في جريان استصحاب عدم هذه الصفة، و يتنقح بذلك موضوع العام.

و إنّما الكلام، لو فرض أنّ هذه الصفة كانت سنخ صفة غير مسبوقة بالعدم، إلّا بعدم موضوعها رأسا بنحو السالبة بانتفاء موضوعها، كما لو كان المخصص في مثالنا، لا تكرم الأمويين من الفقراء، فإنّ الأموية ليس لها حالة عدم سابقة على وجود الإنسان المشكوك كونه أمويا، بل ذلك الإنسان منذ ولادته، إمّا أن يكون أمويا أو غير أموي، و المثال الفقهي المعروف لهذه المسألة، هو مسألة القرشيّة بناء على الفتوى المشهورة، من أنّ كل امرأة تبلغ سن اليأس في الخمسين من عمرها، و خرج من تحت هذا الحكم، المرأة القرشية، فإنّها تبلغ سن اليأس في الستين من عمرها، فإذا شك في امرأة في انها قرشية أم لا؟ فهي شبهة مصداقية، و إذا كان لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فنرجع حينئذ إلى استصحاب العدم الأزلي، و القرشية ليس لها عدم سابق إلّا بعدم موضوعها رأسا و هو المصطلح عليه بالعدم الأزلي، إذن من هنا وقع الكلام في انّه هل يمكن استصحاب هذا العدم الأزلي أو لا يمكن؟

و استصحاب العدم الأزلي هذا يحتاج إليه في مواضع ثلاث.

1- الموضع الأول: هو ما طرحناه أولا من انّه يحتاج إليه، لتنقيح موضوع حكم العام، فنجري استصحاب عدم الأمويّة لإثبات حكم العام.

2- الموضع الثاني: لا لتنقيح موضوع حكم العام، و إنّما نجريه لنفي حكم الخاص، كإجرائه لنفي حكم الخاص و هو حرمة إكرام الأموي.

3- الموضع الثالث‌: فيما لو لم يكن عندنا عام و خاص، و لكن ورد دليل ابتداء، و علّق حكما على عنوان موصوف بصفة، كما لو ورد: يستحب الائتمام بالقرشي: ثم شككنا في كون هذا الشخص انه قرشي أو لا، حينئذ، هل يجري استصحاب عدم كونه قرشيا لنفي الحكم المعلّق على هذا العنوان أو لا؟

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست