responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 229

اللبي، هي أن المخصص اللفظي يكون حجة بمقدار الظهور و ملاكه، و انّ العام يسقط عن الحجية بمقدار ما يكون المخصص حجة. و الفرد المشكوك في عدالته يحتمل أن يكون مشمولا لظهور المخصص و دائرة حجيته له، إذن فيحتمل عدم شمول حجية العام له لأن حجية العام إنما تكون في موضع لا يكون فيه حجية للمخصص، و حجية المخصص تابعة لظهوره و ظهوره محتمل الانطباق على زيد المشكوك. إذن لا يحرز انطباق حجية العام على زيد المشكوك. و أمّا المخصص اللبي، فإن حجيته من باب القطع و اليقين و ليست من باب الظهور، و حينئذ، لا يتصور له شبهة مصداقية. لأن المخصص هو القطع، و القطع لا معنى للشك فيه بوجوب إكرام زيد أو لا، لأنّ المخصص هذا لا يشمله.

و هذا التقريب واضح البطلان، لأنّ اللبي و إن كان ميزانه القطع، و لكن هذا القطع لا ينسب إلى الأفراد كلها فردا فردا، بل ينسب إلى العنوان الكلي و هو عنوان الفاسق شأنه في ذلك شأن الظهور، إذ كلاهما ناظر إلى القضية الكلية. فإذا قام دليل على أنه لا يجوز إكرام الفاسق، و شككنا في أنّ زيدا، هل هو مصداق لهذا العنوان أو لا، حينئذ، إن تمّ برهان الميرزا (قده) على التعنون، يصبح موضوع العام مركبا في المخصص اللبي أيضا، و حينئذ، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

نعم يمكن أن يجعل هذا الفرق، فرقا بين المخصص اللفظي و اللبّي بلحاظ الشرط الثاني من الشروط الثلاثة لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في مورد يجوز فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما في الحالتين المتقدمتين، و قد كان الشرط الثاني هو عدم نصب قرينة من قبل المولى على التخلّي عن مسئوليته في ضمان وجود القيد، و هنا في موارد المخصص اللبّي يكون عدم نصب القرينة على التخلّي عن مسئوليته أمر واضح، لأنّ المخصص اللبي هنا ليس كلاما للمولى، و إنّما هو دليل من عمل العقل أو الإجماع و نحوه، إذن فانحفاظ الشرط الثاني في غاية الوضوح. و أمّا في موارد المخصص اللفظي، فإنّ الشرط الثاني لعله منثلم في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست