responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 228

الماء النجس لا يطهر»، لكن لا ندري، انّه هل يوجد ماء نجس في الخارج أم لا؟.

فإذا قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة هنا، نقول حينئذ، إنّ مقتضى عموم قوله، «إن كل ماء مطهر»، إنّ المطهرية ثابتة لكل أفراد المياه، و حيث انّه لا مطهريّة بلا طهارة، حينئذ نستكشف انّ الطهارة محفوظة في كل المياه و لو قلنا بعدم جواز التمسك بالعام هنا.

و حينئذ لو شككنا في طهارة «ماء الغسالة و نجاسته»، حينئذ، لا يمكن التمسك بعموم «إنّ كلّ ماء مطهر» لإثبات مطهريّة ماء الغسالة، و ذلك للعلم بخروج النجس عن هذا العموم، و لا ندري بأنّ ماء الغسالة نجس أو طاهر، لكن الصحيح هو، جواز التمسك بالعام هنا في الشبهة المصداقية، لأنّ قيد «الطهارة و المطهريّة» و إن كانت القضية حقيقيّة، لكن هذا القيد هنا، مرجعه إلى جعل الشارع، و عليه فهو، سنخ قيد يمكن للشارع أن يضمن وجوده في تمام أفراد الماء المحقّقة الوجود، و المقدرة الوجود، و ذلك كما إذا حكم في جعل آخر على نهج القضية الحقيقيّة بأنّ «كلّ ماء طاهر»، إذن هو قد ضمن بأنّ كلّ ماء محقّق أو مقدّر الوجود فهو مطهر، و عليه: فنتمسك بعموم «إن كلّ ماء مطهر»، لإثبات مطهريّة كل ماء نشك في طهارته أو نجاسته، و هذا التمسك في هذه الصورة، مشروط بالشرط الثاني و الثالث.

و هذه الحالة هي التي يعبر عنها، بأنّه إذا كانت الشبهة المصداقيّة للعام شبهة حكميّة في نفسها فإنه يجوز التمسك بالعام فيها، لأنّه شك في انّ المولى جعل النجاسة على ماء الغسالة أو لا، لكن هي مصداقيّة بالنسبة للعام.

بقي علينا التعرض لما نسب إلى الشيخ الأعظم (قده) من التفصيل في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بين ما إذا كان المخصص المنفصل لفظيا. فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و بين ما إذا كان لبيا، فيجوز التمسك بالعام فيها. و قد شرح المتأخرون، كالميرزا (قده) هذا التفصيل حيث ذكروا بأن نكتة الفرق بين المخصص اللفظي و المخصص‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست