responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 227

قد أخذ في موضوع الجعل، و إلّا لما حصل التحفظ عليه و للزم شمول الخطاب للفاسق بالفعل. و هذا خلاف حكم المخصص بخروج الفساق عن موضوع حكم العام ما دام هناك جعل واحد، إلّا إذا التزمنا بجعلين، فيعود المحذور السابق حينئذ، و إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة. يمكن حينئذ التمسك بالعام لإثبات الحكم في المشكوك، و بالتالي لإثبات أنّ المولى قد ضمن بنفسه وجود هذا القيد في تمام هذه الموارد. و مثال ذلك، المثال المعروف: لعن اللّه بني أميّة، حيث يقال فيه، بأن هذا عام، خرج منه بالمخصص اللبي العقلي. المؤمن من بني أمية، لأنّ الإمام لا يلعن المؤمن.

و حينئذ، إذا شككنا «بخالد بن يزيد»، انّه مؤمن أو غير مؤمن، فهل يمكن التمسك بنفس هذا العموم لإثبات انّ كل أموي غير مؤمن أو لا؟.

فنقول: انّ هذا العام، من الموارد التي يجوز التمسك فيها بالعام، لأنّ ظاهر قوله (عليه السّلام) لعن اللّه بني أميّة قاطبة، انه قضيّة خارجية، لا حقيقية، و لم يرد من المولى قرينة على أنه تخلّى عن إحراز قيد الإيمان، و لا نعلم انّ أمويا كان مؤمنا، إذن فتمام الشروط متوفرة، إذن فيتمسك بالعام لإثبات انّ كل أموي ليس بمؤمن. لأنّ مجرد العلم بدخل قيد الإيمان في الملاك لا يوجب انثلام ظهور الخطاب العام من عمومه. بعد ان كان حفظ القيد المذكور بالنحو الثاني كما عرفت. و هذا يقتضي التمسك بالعام و هذا روح الشبهة المصداقية لا نفسها لأنّ القيد لم يؤخذ في الجعل رغم انه أخذ في الملاك فيكون الشك في أصل التخصيص.

2- الحالة الثانية: المستثناة من عدم جواز التمسك بالعام هي، فيما إذا كان الجعل على نهج القضية الحقيقية، لكن كان هذا القيد المشكوك سنخ قيد راجع أمره إلى الشارع، بحيث يمكن للشارع أن يحرز وجوده في كل أفراد العام موضوع القضية الحقيقية المحقّقة الوجود و المقدّرة الوجود، كما إذا ورد عام يقول: «كل ماء مطهّر»، فهذا حكم بالمطهريّة على كل أفراد الماء على نهج القضية الحقيقية، ثم علمنا من الخارج بمخصص منفصل يقول: «إن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست