responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 194

إذن، فمفهوم العام بعد التخصيص، يصبح مرددا بين أن يكون هذا الخارج غير الكافر، أو الكافر المختون، إذن، لا نحرز انطباقه على الكافر المختون.

و حينئذ قد يتوهم أنّ هذه المسألة مبنيّة على ذلك النزاع، فإن قلنا بالأول، أي انّ موضوع العام يبقى على بساطته، إذن، فالدوران يكون بين الأقل و الأكثر، و أمّا إذا قلنا إنّ العام يتحول و يصبح مركبا، فيكون الدوران بين المتباينين، و يكون موضوع العام غير محرز الانطباق على الفقير المختون، إذن لا يصح التمسك بالعام لإثبات حكمه له.

لكن الصحيح هو إنّنا نتمسك بالعام على كلا التقديرين، فيبقى الفقير الكافر المختون تحت العام على كل تقدير. و ذلك لأنّ العام لو خلّي و طبعه فهو يدل على انّه، لا عدم الكفر دخيل في حكمه، و لا الختان دخيل في حكمه، و لهذا يحكم بوجوب إكرام الفقير مطلقا قبل التخصيص، إذ أنّ العام في نفسه له دلالتان، الأولى، هي أنّ عدم الكفر ليس دخيلا، و الثانية، هي أنّ الختان ليس دخيلا، فإذا انكشف بالمخصص انّ إحدى هاتين الدلالتين باطلة. و هي إمّا عدم الكفر له دخل، و إمّا أنّ الختان له دخل.

و بعبارة أخرى، إمّا الأخص دخيل، و إمّا الأعم دخيل، فحينئذ، نسأل:

إنّه هل يقع تعارض بين هاتين الدلالتين، أو انّه لا يقع تعارض، بل تسقط إحداهما بعينها دون الأخرى؟.

و الصحيح هو الثاني، و هو سقوط إحداهما بعينها، لأنّ دلالة العام على أنّ الأخص ليس دخيلا في حكم العام، لها أثر عملي، و هو تعميم الحكم أكثر فأكثر، و لكن دلالتها على أن الأعم ليس دخيل، ليس لها أيّ أثر عملي إلّا المعارضة، و كلّما تعارض دلالتان و كان لاحداهما أثر عملي دون الأخرى، فتسقط ما ليس لها أثر عملي.

و هذا قانون عقلائي عام في باب الدلالات.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست