responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 192

و حينئذ، يمكن أن يقال: بأنّه يلحق بالدوران بين الأقل و الأكثر، و هذا يعني: أنّ الميزان في تشخيص نوع هذا الدوران هو، عالم المصداق لا عالم المفهوم. و متى ما كان في عالم المصداق، أمره دائر بين الأقل و الأكثر، فينطبق عليه حكم الدوران بينهما، حتى لو كان الدوران بينهما في عالم المفهوم دورانا بين المتباينين.

و تقريبه هو أن يقال: إنّ العام ناظر ابتداء إلى الأفراد، فالمولى في عامه هذا، يصب حكمه على كل فرد فرد، الفقير المسلم، و الفقير الكافر، المختون، و غير المختون.

و حينئذ لا يجوز رفع اليد عن دلالة العام، إلّا بمقدار ما علمنا بخروجه بالمخصص، و من الواضح، إنّا علمنا بخروج الكافر غير المختون، لأنه مصداق لكل من المفهومين، فهو خارج على كلا التقديرين، سواء كان المخصص يخرج عنوان الكافر، أو عنوان غير المختون، و أمّا الكافر المختون فهو إن كان يحتمل انطباق المخصص عليه، لكن لا موجب لرفع اليد عن ظهور العام فيه لمجرد هذا الاحتمال.

و بتعبير آخر هو، انه هنا لا نتمسك بهذا و لا ذاك من ناحية العلم الإجمالي بأنّه، إمّا هذا خارج، و إمّا ذاك، و أمّا في المقام، فنعلم بخروج أحدهما، و هو الكافر غير المختون، و الشك البدوي إنّما هو في الكافر المختون، و حينئذ، نتمسك بالعام، لإثبات حكمه للكافر المختون.

و هذا الكلام، له علاقة بما سوف يأتي في الشبهة المصداقيّة، فيما إذا دار أمر المخصّص بين مصداقين، فإنّه هناك، سوف يثار بحث من قبل المحقق النائيني (قده).

و حاصله: إنّ العام المخصّص، هل يؤخذ نقيض الخاص في موضوع حجيّته، أو لا يؤخذ، كما لو قال: «أكرم كل فقير»، ثم جاء مخصص و نفرضه منفصلا، يقول: «لا تكرم فساق الفقراء»، فهنا لا إشكال في انّ هذا المخصّص يهدم الحجية فقط، و حينئذ، هل يجعل موضوع العام- بعد هذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست