3- النحو الثالث: هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما دائرا أمره بين مفهومين متباينين مفهوما، لكن النسبة بينهما في مقام الصدق الخارجي هي، العموم من وجه، فلهما مادة اجتماع، و لهما مادة افتراق، كما إذا قال:
«أكرم كلّ فقير و لا تكرم المولى من الفقراء»، ثم تردد أمر المولى بين مفهومين متباينين في عالم المفهوميّة، أحدهما، الوصيّ، و الآخر، العبد، غايته: إنّا نفترض انّ بعض العبيد أقرباء، و بعض الأقرباء عبيد، حينئذ، تكون النسبة بينهما. عموم من وجه، فيدخلان في الدوران بين المتباينين.
4- النحو الرابع: هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما دائرا أمره بين مفهومين متباينين في عالم المفهومية، لكن في عالم الصدق الخارجي، أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر.
و هذا معناه: إنّا إذا لاحظنا هذا الإجمال على مستوى عالم المفهوم، فالدوران يكون بين المتباينين، لأنّ المفهومين متباينان.
و إذا لاحظنا هذا الإجمال على مستوى الأفراد الخارجية، فالدوران يكون بين الأقل و الأكثر، لأنّ أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر.
و في هذا النحو نحتاج لبحث، في أنّ هذا النحو الرابع، هل يلحق بالدوران بين المتباينين، أو انّه يلحق بالدوران بين الأقل و الأكثر؟ و مثاله:
فيما إذا ورد عام يقول: «أكرم كلّ جيرانك»، ثم ورد مخصص و دار أمره بين أن يكون قد أخرج الكافر مطلقا، أو خصوص غير المختون من الكفار، و هذان المفهومان متباينان في عالم المفهوميّة، لكن في عالم الصدق الخارجي، أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر، لأنّ كلّ مسلم مختون، و الكافر بعضه مختون، و بعضه الآخر غير مختون، و هنا، فغير المختون خارج على كل حال، و يبقى المختون مشكوك في أمره.
و حينئذ يقع بحث، في انّ هذا، هل يلحق بالدوران بين المتباينين، أو بالدوران بين الأقل و الأكثر؟