responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 188

- لم يستقر له ظهور فعلي في زيد الثاني، لأنّ ابتلائه بالمخصص المتصل أوجب عدم انعقاد ظهور له فيه، فأخرجه من تحته، بينما العام الثاني، استقر له ظهور فعلي في زيد الثاني، إذن فظهورية العام الثاني محرزة في زيد الثاني، بينما ظهورية العام الأول غير محرزة فيه، و حينئذ، إذا ثبت انّ العام الثاني شامل لزيد الثاني، إذن، سوف يثبت انّ زيدا الثاني هذا، خارج عن العام الأول، لأنّا نعلم إجمالا عدم دخوله تحت العامين معا، و إذا خرج عن العام الأول، إذن سوف يثبت دخول زيد الأول في العام الأول، لأنّ إكرام زيد الأول كان مشروطا بعدم إكرام زيد الثاني، و قد ارتفع هذا الشرط، فارتفع المشروط، و هو إكرام زيد الثاني، فهو لا يجب إكرامه، فثبت حكم العام الأول، و هو وجوب إكرام زيد الأول على فرض الاتصال، و إن كان لا يثبت على فرض الانفصال.

و الخلاصة هي: أنّه إذا كان المخصص المجمل متصلا، فالعام الثاني لا موجب لسقوطه عن الحجيّة في زيد الثاني، لأنّ طرف المعارضة معه- و هو العام الأول- لم يستقر له ظهور فعلي في هذا الفرد، و ذلك لأنّ ابتلائه بالمخصص المتصل يوجب عدم انعقاد ظهور له فيه، بينما العام الثاني، استقر ظهوره فيه، فيكون حجة فيه، و هذا يعني، انّ زيدا الثاني يجب السلام عليه، إذن فقد خرج عن العام الأول، و تعيّن أن يكون هو الخارج بالمخصص المتصل، و معه لا مانع من شمول العام الأول لزيد الأول، فيثبت له حكمه في وجوب الإكرام.

و هذا المطلب، له تطبيق في الفقه، حيث نفرض انّ دليل اصالة الطهارة هو العام الأول، ثم حصل عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، و حكم العقل بعدم جواز المخالة القطعيّة هو المخصص الإجمالي، و نفرض في المقام، إنّ أحد الطرفين مورد لاستصحاب الطهارة، و هذا عام آخر، فكأنّنا علمنا إجمالا بسقوط أحد أصلي الطهارة في العام الأول، و نعلم إجمالا إما بخروج اصالة الطهارة من العام الأول، و إمّا بخروجها من العام الثاني- أي من دليل الاستصحاب- لأنّ جريانهما معا مخالفة قطعيّة، فاصالة الطهارة في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست