الأول أو لا، و حينئذ، بعد ورود المخصص المذكور نرفع اليد عن إطلاق دلالة العام في كل منهما، لأنّ المخصص المجمل يقول: بأنّ أحدهما ليس بواجب، و حينئذ، نخصّص الإطلاق في كل منهما، و نحكم بوجوب إكرام أحدهما على تقدير عدم وجوب إكرام الآخر.
و حينئذ، ينتج انّ العام يولّد دلالتين مشروطتين، دلالة على وجوب إكرام هذا، إن كانت الدلالة على إكرام الآخر باطلة، و دلالة على وجوب إكرام الآخر، إن كانت الدلالة على وجوب إكرام هذا باطلة، و حيث انّا نعلم إجمالا، بأنّ أحدهما ليس بواجب الإكرام، إذن نعلم حينئذ إجمالا بأنّ إحدى الدلالتين قد تحقق شرطها، و هذا يعني، ثبوت حكم العام لأحدهما الذي تحقق شرطه دون الآخر.
و حينئذ نأتي إلى محل الكلام، فبعد فرض وجود هاتين الدلالتين، نفرض انّه جاء المخصّص التفصيلي القائل، بأنّ زيدا الثاني لا يجب إكرامه، و هذا معناه، انّ هذا المخصّص يحقق شرط إحدى الدلالتين، و يعدم شرط الدلالة الأخرى، و بذلك تصبح الدلالة التي تحقّق شرطها فعليّة، و بهذا يرتفع شرط الدلالة الثانية، و بهذا نتوصل إلى وجوب إكرام زيد الأول، لأنّ إكرامه مشروط بعدم وجوب إكرام زيد الثاني، و قد ثبت عدم وجوب إكرام زيد الثاني بالمخصص التفصيلي، و حينئذ، يتحقق شرط الدلالة الأولى، و به تنتفي الدلالة الثانية لانتفاء شرطها.
و بهذا اتضح انّه على تقدير كون المخصص المجمل متصلا، يمكن أن نثبت بالمخصص هذا وجوب إكرام الفرد الأول أي غير من خرج بالمخصص التفصيلي.
و هذا بنفسه نطبّقه على المسألة الشرعيّة القائلة: بأنّ «كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنّه قذر» فالمخصّص يقول: إنّ اصالة الطهارة في أحدهما ساقطة، و المخصّص التفصيلي، و هو الاستصحاب، هنا، حاكم على هذه القاعدة في أحدهما، إذن فتجري اصالة الطهارة في مورد الاستصحاب، و تجري اصالة النجاسة في الفرد الثاني بلا معارض.