بالعام لإثبات حكمه لغير مورد المخصص المتصل، و لنفرض أنّ المخصّص التفصيلي هو «زيد الأول»، و المخصص الإجمالي مورده «زيد»، المردّد بين الزيدين، «زيد الأول»، و «زيد الثاني»، و هذا غير صحيح.
و الصحيح هو، جواز التمسك بالعام لإثبات حكمه- و هو وجوب الإكرام- لزيد الثاني أيضا، و ذلك انّ المخصص الإجمالي الدائر أمره بين المتباينين، تقدم انّ له حالتين.
أ- الحالة الأولى: هو أن يكون الخارج بالمخصص المجمل متعينا في نفس الأمر و الواقع و إن كان مرددا عندنا.
ب- الحالة الثانية: هو أن يكون الخارج بالمخصص المجمل غير متعيّن حتى في أفق نفس المخصص و في نفس الأمر و الواقع كما تقدم.
أمّا في الحالة الأولى، فقد قلنا في النقطة الثالثة المتقدمة، إنه يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه لغير الفرد الخارج بالتخصيص، و حينئذ، إذا فرضنا صحة ذلك، و استطعنا أن نثبت حكم العام لغير الفرد الخارج بالتخصيص، حينئذ، سوف يثبت لدينا بذلك قضيّة إجمالية، و هي وجوب إكرام أحدهما المعيّن في الواقع المجهول عندنا، فإذا ضممنا لذلك، المخصّص التفصيلي القائل بعدم وجوب إكرام زيد الثاني، فحينئذ، يتعيّن أنّ الواجب إكرامه و المشمول للعام هو زيد الأول.
و بهذا نكون قد وصلنا إلى إثبات وجوب إكرام الفرد الأول، بالتمسك بالعام، عن هذا الطريق.
و أمّا في الحالة الثانية: و هي أن يكون المخصص المجمل غير متعيّن حتى في نفس الأمر و الواقع، فقد ذكرنا في النقطة الثالثة، في مقام تصوير التمسك بالعام، إنّا نتمسك بالعام لإثبات حكمه لكل من الفردين، غاية الأمر هو، إن العام لو خلّي و طبعه لكان يدل على وجوب إكرام الأول، سواء وجب إكرام الثاني أو لا، و يدل على وجوب إكرام الثاني، سواء وجب إكرام