responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 184

شكّ حينئذ، انّ اصالة الطهارة لا تجري في الإناء الذي يجري فيه استصحاب النجاسة، و أمّا في الإناء الآخر، فتجري اصالة الطهارة، لوجود المقتضي، و هو ظهور العام، و عدم المانع، لانحلال العلم الإجمالي، لأنه لو كان هناك مانع لكان هناك التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، و المفروض هو انحلال العلم الإجمالي، إذن فلا تعارض.

و أمّا إذا فرض أنّ المخصص المجمل كان متصلا، كما لو كان هذا المخصص حكما عقليا بديهيا مثلا، فإنه حينئذ قد يقال: إنه لا يمكن التمسك بالعام، و هو دليل اصالة الطهارة، لإثبات الطهارة في ذلك الإناء الآخر، لأنّ المقتضي غير محرز، لأن دليل المخصص المتصل المجمل مفهوما هدم أصل الظهور في مورده، و نحن لا نعلم أيّ الشيئين مورده، و حينئذ، لا نحرز تماميّة دليل اصالة الطهارة بالنسبة لهذا الطرف، إذن، فالمقتضي غير معلوم الثبوت.

و التحقيق انّ هذا الفارق غير تام، بناء على ما تقدم من جواز التمسك بالعام في النقطة الثالثة- و هي جواز التمسك بالعام في موارد المخصص المجمل المردّد بين المتباينين- لإثبات حكمه للفرد الآخر على إجماله.

أو فقل: انّ هذا الفارق غير تام، بناء على جواز التمسك بالعام في موارد المخصص المجمل المردد بين المتباينين لإثبات حكمه للفرد الآخر على إجماله، و ذلك، لأن هذا الفارق يجوّز التمسك بالعام مع كون المخصص المجمل منفصلا، و تمنع من التمسك به مع كونه متصلا، و هذا غير صحيح، بل الصحيح هو جواز التمسك به فيما إذا كان المخصص المجمل متصلا أيضا لإثبات حكمه للفرد الآخر.

و توضيح الحال فيه هو: إن هذه الثمرة تقول: بأنّ المخصص الإجمالي، إن كان منفصلا عن العام، فسوف ينحل بالمخصّص التفصيلي، إذن فالتمسك بالعام يكون في غير مورد المخصص التفصيلي، و هذا صحيح.

لكن الثمرة تقول: إنه إذا كان المخصص متصلا فلا يمكن التمسك‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست