responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 180

و كان أمره دائرا بين الأقل و الأكثر، فحينئذ، نتعامل معه معاملة المتصل، إلّا مع قيام الدليل على عدمه.

2- التنبيه الثاني‌: هو أنّ سنخ ما قلناه في التنبيه الأول، نقوله في المخصّص الدائر أمره بين المتباينين، فهذا المخصص تارة يكون متصلا، و أخرى يكون منفصلا، و حينئذ، يجب أن نلاحظ انه، هل يوجد فرق عملي بين كونه متصلا، و بين كونه منفصلا، أو لا يوجد؟

فإذا وجد فرق، فحينئذ، نلاحظ صورة الشك، و إذا لم يوجد فرق عملي، فلا معنى لملاحظة صورة الشك.

و لكن قد يقال: إنه لا فرق عملي بينهما، لأنّه لا يجوز التمسك بالعام في فرض دوران المخصص بين المتباينين، سواء كان متصلا، أو منفصلا لإثبات حكم العام لكلا الفردين، و لا لأحدهما بالخصوص، و إن جاز التمسك بالعام لإثبات حكمه لعنوان «غير ما خرج بالتخصيص» بنحو إجمالي كما تقدم.

و لكن هناك فرق نظري يختلف باختلاف التخريج، باعتبار انّه في المتصل، أصل الظهور غير موجود، بينما في مورد المنفصل، الظهور موجود، لكن المعارضة قائمة بين حجيّة كلّ من الظهورين.

إذن، من الوجهة النظرية، الفرق واضح، فإنّ المتصل يهدم أصل ظهور العام بمقداره، و المنفصل لا يهدم أصل الظهور.

و أمّا من الوجهة العمليّة، فإنّه يمكن أن يقال: إنّه لا يوجد فرق عملي على ضوء ما تقدم في النقاط الثلاثة للتمسك بالعام، لأنّ التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحد الفردين بخصوصه، أيضا هو غير جائز، سواء كان متصلا أو منفصلا، و التمسك به لإثبات حكمه للفرد الآخر على إجماله جائز على كل حال، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.

و الخلاصة: هي أنّه بعد أن عرفت سابقا الفرق النظري بين المخصص‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست