responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 165

إن التمسك بالعام لإثبات حكمه لكل من الطرفين المحتملين للمخصص ممكن، لكن ليس على الإطلاق، بل على تقدير خروج غيره، لأنّا نعلم إجمالا بخروج أحد الفردين من تحت العام، و لكن لا ندري بخروج كليهما.

و حينئذ نقول: إنّ العام يشمل هذا الفرد على تقدير خروج الفرد الآخر، و يشمل الفرد الآخر على تقدير خروج الفرد الأول، و حينئذ، نثبت بالعام، دخول كل من الفردين، بشرط خروج الآخر، و بهذا ينتج حكمان على محلين قابلين متعيّنين، لكن كل منهما مشروط بخروج الآخر، و هذان الحكمان المشروطان نعلم بتحقق شرط أحدهما ببركة المخصّص المجمل مفهوما، و يصبحان بقوة العلم الإجمالي المنجّز، فيتنجز هذا العلم الإجمالي في كلا هذين الفردين.

إذن فيتغلّب على المشكلة، بتطبيق حكم العام على كل من الفردين بعنوانه التفصيلي، مشروطا بخروج الآخر، و حيث نعلم بخروج أحدهما، نعلم إذن، بإثبات حكم العام لأحدهما الباقي.

و أمّا الجانب العملي، فيرجع به إلى السيرة العقلائية حيث انّهم يعملون بالعام في عدا ما خرج.

3- الفرع الثالث: و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،

كما في «أكرم كلّ فقير»، و ورد في دليل منفصل، «لا يجب إكرام فساق الفقراء»، و كانت كلمة فاسق، مجملة مفهوما و مرددة بين مرتكب الكبيرة خاصة، أو الأعم منها و من الصغيرة.

و هذا الفرع كالأول من حيث الافتراض، إلّا أنّنا هناك، فرضنا المخصص متصلا، و هنا فرضناه منفصلا.

و المعروف هنا هو، جواز التمسك بالعام بالنسبة للمشكوك.

و التقريب المدرسي لذلك هو، أن يقال: بأنّ إثبات وجوب الإكرام‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست